المبدأ عمل تأمينات اجتماعية عدم البحث في الاستئناف . من محامون 2002

المبدأ عمل تأمينات اجتماعية عدم البحث في الاستئناف .
القضية 365 .
أساس لعام 2000 .
قرار 32 لعام 2000 .
تاريخ 21/2/2000 .
المبدأ عمل تأمينات اجتماعية عدم البحث في الاستئناف .
عدم البحث بأسباب الاستئناف لا يكون إلا عندما يرجع المستأنف عن استئنافه .
أسباب الطعن
1 وجهت المدعية دعواها ضد جريد الحياة وأما إبراهيم حميدي فليس طرفاً في الدعوى .
2 فترة الأيام العشرة تبدأ من تاريخ التسريح أو الإنذار به والمدعية لم تسرح ولم تنذر بالتسريح .
3 قالت المدعية أنها أوقفت عن العمل بتاريخ 8/8/1997 .
4 للجريدة مكتب في دمشق ولا عبرة للترخيص .
المناقشة
حيث إن المادة /6/ من المرسوم التشريعي ذي الرقم /49/ لعام 1962 قد نصت
(العامل الذي ينذر بالتسريح أو يفصل الموضوع العمل)
وحيث أن أحداً لم ينذر المدعية بالتسريح أو يفصلها عن العمل حتى تبدأ مدة الأيام العشرة المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي ذي الرقم /49/ لعام 1962 ثم إن المحكمة لم تبين ما إذا كان ممثل الجريدة السيد إبراهيم حميدي يملك صلاحية تمثيل جريدة الحياة ثم إن المحكمة قالت في قرارها
(عدم البحث في أسباب الاستئناف وتصديق القرار المستأنف) .
إن عدم البحث بأسباب الاستئناف لا يكون إلا عندما يرجع المستأنف عن استئنافه وقد تناقضت المحكمة حين قررت عدم البحث في أسباب الاستئناف وقضت بالوقت نفسه بتصديق الحكم المستأنف .
أي أنه لابد من البحث في أسباب الاستئناف حين تقضي المحكمة بتصديق القرار المستأنف ويتعين نقض القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالاتفاق
قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه .
مجلة المحامون ص1121 العدد 1112 لعام 2002