المبدأ عمل ترك . من محامون 2002

المبدأ عمل ترك .
القضية 97 .
أساس لعام 2000 .
قرار 19 لعام 2000 .
تاريخ 7/2/2000 .
المبدأ عمل ترك .
العبرة في مجال ترك العامل العمل هي لتاريخ الترك الفعلي لا لتاريخ توريد الاستمارة رقم4.
أسباب الطعن
لم يراع القرار المطعون فيه أحكام قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ذي الرقم 903/1978 والذي اعتبر العامل قائماً على رأس عمله حتى تقديم الاستمارة رقم 4 .
المناقشة
حيث أن اجتهاد هذه المحكمة مستقر على أن العبرة في مجال ترك العامل العمل هي لتاريخ الترك الفعلي لا لتاريخ توريد الاستمارة رقم 4 .
ولئن كان القرار الوزاري ذي الرقم 903/1978 قد اعتبر العامل قائماً على رأس عمله حتى ورود الاستمارة رقم 4 إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية فإنه يهدف من ذلك إلى تنظيم عملية ترك العمال حتى لا تكثر المنازعات بهذا الصدد ووضع مؤيداً تهديدياً لذلك في اعتبار العامل قائماً على رأس عمله إلا أنه حين يتبين للقضاء أن تاريخ الترك سابق لتاريخ تقديم الاستمارة /4/ فإن التاريخ المعتمد هو تاريخ الترك الحقيقي إذ لا يصح إلزام رب العمل بسداد اشتراكات عن عامل لا يعمل لديه وللمؤسسة أن تطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية لجهة الغرامة التي تترتب على رب العمل حين يتأخر بإخطارها عن ترك العمل وتغدو أسباب الطعن غير واردة على القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالاتفاق
رفض الطعن موضوعاً .
مجلة المحامون ص1120 العدد 1112 لعام 2002