Call us now:
المبدأ عمل حكومي إصابة حادث مرض .
قرار 628 لعام 2001
تاريخ 24/10/2001
المحكمة الإدارية العليا
المبدأ عمل حكومي إصابة حادث مرض .
إما أن تكون إصابة العمل نتيجة لحادث يقع للمؤمن عليه أو أن يكون من الأمراض المهنية المحددة في الجدول وفق قانون التأمينات الاجتماعية .
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
من حيث إن الطعنين الأصلي والتبعي قد استوفيا إجراءاتهما الشكلية .
ومن حيث إن وقائع القضية المرفوعة أمام محكمة بداية حمص بتاريخ / / من قبل ورثة المتوفى عدنان … تتحصل بأن مورثهم المرحوم كان يعمل لدى شركة الوليد للغزل والنسيج من تاريخ 17/1/1979 بعد أن تم عرضه على لجنة فحص الموظفين وبين سلامته من الأمراض إلا أنه وبعد قيامه بالعمل لدى الشركة المذكورة ونتيجة للجهود التي كان يبذلها خلال عمله وللظروف الصحية السيئة التي كان بتعرض لها خلال عمله (غازات وأبخرة والمواد اللازمة لها لصيانة الآلات ومشتقات البترول) وتدني درجات الحرارة بشكل حاد وافتقار الأمكنة التي كان يعمل بها من أجهزة التدفئة كل ذلك أدى إلى إصابته بتاريخ 10/3/1983 بروماتيزم قلبي واستمرار الشركة لاستخدامه بهذا الشكل رغم إحالته إلى اللجنة الطبية العامة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية لإجراء الفحص الطبي عليه إلا أنه لم يتبلغ نتيجته بل زادت الشركة ضغط العمل عليه مما أدى بالنتيجة إلى إصابته بتلف الدسام التاجي والأبهر وإحالته بتاريخ 24/11/1990 إلى مركز جراحة القلب في دمشق لتبديل الدسامين وحصوله على إجازة صحية وخلالها وبتاريخ 24/2/1991 توفي نتيجة لحدوث الإصابة أثناء العمل وبسببه وتفاقمها ويطلب بالنتيجة اعتبار الوفاة ناجمة عن إصابة عمل وتخصيص ورثته (الجهة المدعية) بمعاش إصابة وجمعه مع معاش الوفاة الطبيعية بواقع 80% من الأجر وفقاً للمادة 95 تأمينات مع طلبات أخرى .
وقد استعانت محكمة البداية بخبرة طبية ثلاثية انتهت إلى اعتبار الوفاة ناجمة عن العمل الذي كان يقوم به . وقد ردت الجهة المدعى عليها بأن تعريف إصابة العمل لا ينطبق على هذه الوفاة لأنها لم تكن نتيجة حادث كما أن مرضه ليس مذكوراً في جدول الأمراض المهنية وطلبت رد الدعوى باعتبارها قد خصصت للورثة معاش وفاة طبيعية .
ومن حيث إن تعريف إصابة العمل قد تضمن حالتين الأولى أن تكون نتيجة لحادث يقع للمؤمن عليه أو أن يكون من الأمراض المهنية المحددة في الجدول وفق قانون التأمينات الاجتماعية .
ومن حيث إن حالة وفاة مؤرث الجهة المدعية لم تكن بنتيجة حادث ولا هي من الأمراض المهنية المحددة في جدول الأمراض المهنية فإنه والحالة هذه لا تعتبر مشمولة بتعريف إصابة العمل .
ومن حيث إن الحكم الطعين لم يراع هذا النهج في تطبيق القانون . الأمر الذي يقتضي إلغائه .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بما يلي
1 قبول الطعنين الأصلي والتبعي شكلاً .
2 قبول طعن الإدارة موضوعاً وإلغاء الحكم الطعين .
3 قبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً .
4 رفض طعن الجهة المدعية موضوعاً .