المبدأ عمل حكومي تعويض جهد إضافي استحقاقه . من محامون 2002

المبدأ عمل حكومي تعويض جهد إضافي استحقاقه .
قرار 658 لعام 2001
تاريخ 14/11/2001
المحكمة الإدارية العليا

المبدأ عمل حكومي تعويض جهد إضافي استحقاقه .
يستحق تعويض الجهد الإضافي بموجب الأنظمة النافذة لحملة الإجازة في الحقوق والتجارة والإجازة في العلوم في الهيئة العامة للبترول والشركات التي انبثقت عنها . وعلى هذا استقر الاجتهاد .
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
من حيث إن الطعن استوفى إجراءاته الشكلية.
ومن حيث إن وقائع القضية تتلخص بأن المدعيين يحملان الإجازة في الحقوق ويعملان لدى الشركة المدعى عليها وقد تقدما بدعواهما بتاريخ 17/11/1998 طالبين الحكم بإلزام الجهة المدعى عليها بتعويض الجهد الإضافي بنسبة 25 % من الراتب الجديد تأسيساً على تماثل وضعهما مع أوضاع زملائهما وقيامهما بعمل مشابه .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قرارها رقم 216 أساس 905 تاريخ 18/7/1999 متضمناً الحكم بأحقية الجهة المدعية بتقاضي تعويض الجهد الإضافي بنسبة 25 % ومن الراتب الشهري المقطوع والمحدد بالمرسوم التشريعي رقم 25 لعام 1985 والفروقات الناجمة عن ذلك وعن خمس سنوات سابقة للادعاء .
وأقامت المحكمة قضاءها على أن تعويض الجهد الإضافي هو بمثابة تعويض طبيعة العمل وقد صدر المرسوم 18 لعام 1986 وقضى باستمرار صرف هذه التعويضات وفق ذات الشروط والأسس والأنظمة النافذة وإن الجهة المدعى عليها سبق ومنحت أمثال المدعيين تعويض الجهد الإضافي مما لا مجال معه للتفريق بين عمال الشركة الذين يحملون نفس المؤهل ويقومون بذات العمل المحدد له التعويض .
ومن حيث إن تعويض الجهد الإضافي على ما استقر عليه الاجتهاد يستحق بموجب الأنظمة النافذة لحملة الإجازة في الحقوق والتجارة والإجازة في العلوم في الهيئة العامة للبترول والشركات التي انبثقت عنها ومنها الشركة الطاعنة مما يجعل الحكم للمدعيين بهذا التعويض هو في محله القانوني .
ومن حيث إن التعويض المذكور هو من تعويضات طبية العمل وما يماثلها فإن استحقاق هذا التعويض إنما يكون على موجب الأجر المقابل الذي يحتسب على أساسه التعويضات النسبية وهو الأجر المعمول به قبل نفاذ القانون رقم 15 لعام 1975 وليس الأجر المقابل المحدد بالمرسوم التشريعي رقم 25 لعام 1985 مما يقتضي معه تعديل الحكم الطعين لهذه الجهة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بما يلي
1 قبول الطعن شكلاً .
2 قبوله موضوعاً في شطر منه وتعديل الفقرة الحكمية الأولى من الحكم الطعين وجعلها كما يلي
قبول الدعوى موضوعاً في شطر منها وإلزام الجهة المدعى عليها بأن تدفع للمدعيين تعويض الجهد الإضافي بنسبة 25 % من الراتب الشهري المقطوع المقابل السابق لتاريخ نفاذ القانون 15 لعام 1975 ومنحه الفروقات عن خمس سنوات سابقة لتاريخ الادعاء والاستمرار في ذلك .