المبدأ عمل حكومي تقادم خمسي . من محامون 2002

المبدأ عمل حكومي تقادم خمسي .
قرار 472لعام 1999
تاريخ 22/9/1999
المحكمة الإدارية العليا

المبدأ عمل حكومي تقادم خمسي .
مراعاة التقادم الخمسي في التعويضات الدورية أمر متوجب بالنسبة لقضايا العاملين في الدولة حتى وإن لم يرد نص عليه بقرار الحكم .
أسباب الطعن
من حيث إن طلب التفسير قدم مستوفياً إجراءاته الشكلية .
ومن حيث إن وقائع القضية تتلخص بأنه بنتيجة الدعوى التي تقدمت بها الجهة المدعية طالبة التفسير أمام محكمة البداية المدنية بحمص بتاريخ 4/6/1995 لإلزام الجهة المدعى عليها بتطبيق أحكام المادة /40/ من المرسوم التشريعي رقم 926 لعام 1967 واعتبارهم قائمين على أعمال فنية بحكم طبيعة عملهم وخبرتهم وإلزام الجهة المدعى عليها بمنحهم تعويض الورشة بنسبة 125 % من الأجر كحد أقصى وحسب سنوات الخدمة بنسبة تصاعدية وحسب التسلسل الوارد في محضر اجتماع المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة المنعقد بتاريخ 19 و20/8/1980 واعتباراً من خمس سنوات تسبق تاريخ الادعاء . ونتيجة الطعن بالحكم الصادر عن هذه المحكمة المذكورة فقد أصدرت المحكمة الإدارية العليا القرار ذا الرقم 688/2 في الطعن 1206 تاريخ 9/12/1998 متضمناً
1 قبول الطعن شكلاً .
2 قبوله موضوعاً في شطر منه وتعديل الحكم الطعين على النحو التالي
1 قبول الدعوى شكلاً .
2 قبولها موضوعاً في شطر منها وإلزام الجهة المدعى عليها بأن تمنح المدعين تعويض الورشة وفقاً لما يلي
آ أن تمنح العاملين الدائمين من أفراد الجهة المدعية الذين يشغلون وظائف وردت تسمياتها في جدول الوظائف الملحق بالمرسوم رقم /926/ تعويض الورشة وفق أحكام المادة /40/ من المرسوم المذكور ووفق النسب المطبقة على أمثالهم قبل نفاذ القانون الأساسي للعاملين ويراعى بالنسبة للسائقين والميكانيكيين وغيرهم من المشمولين بأحكام المادة 36 من القانون 36 لعام 1980 منحهم التعويض الأكثر مقداراً وعدم الجمع بين تعويض الورشة وتعويض الصيانة والاعتناء وأن تمنح العاملين المؤقتين والموسميين من أفراد الجهة المدعية تعويض الورشة وفق أحكام المادة /102/ من المرسوم 926 وبالنسبة التي كانت مطبقة على أمثالهم قبل نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة .
ومن حيث إن الجهة طالبة التفسير إنما تستهدف من طلبها إضافة فقرة للحكم المذكور بعد الفقرة (آ) منه تقضي بإلزام الجهة المدعى عليها بدفع الفروقات الناجمة عن تنفيذ الفقرة السابقة من القرار وإضافة عبارة (واعتباراً من خمس سنوات تسبق تاريخ الادعاء) بنهاية الفقرة (آ) من القرار .
ومن حيث إن مراعاة التقادم الخمسي في التعويضات الدورية أمر متوجب بالنسبة لقضايا العاملين في الدولة حتى وإن لم يرد نص عليه بقرار الحكم . مما ينبغي معه الاستجابة لطلب التفسير في هذا الصدد .
ومن حيث تقرير الأحقية للجهة المدعية بما قضت به المحكمة إنما يعني إلزام الجهة المدعى عليها بالدفع وأن يقتصر الدفع على الفروقات باعتبار أن أفراد الجهة المدعية كانوا يتقاضون تعويض الورشة بنسب متفاوتة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة
1 بقبول طلب التفسير شكلاً .
2 بقبوله موضوعاً وتفسير الحكم الطعين بأن من مقتضاه إعمال ما تضمنته الفقرة الأولى منه اعتباراً من خمس سنوات تسبق تاريخ الادعاء وأن تلتزم الجهة المدعى عليها بدفع الفروقات الناجمة عن تنفيذ الفقرة الحكمية المذكورة .