Call us now:
المبدأ عمل حكومي خدمة إلزامية خدمات .
قرار 698 لعام 2001
تاريخ 21/11/2001
المحكمة الإدارية العليا
المبدأ عمل حكومي خدمة إلزامية خدمات .
إذا تمت الخدمة الإلزامية قبل التحاق العامل بالعمل الوظيفي فلا تعتبر من خدماته الوظيفية .
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
من حيث إن الطعن استوفى إجراءاته الشكلية.
من حيث إن وقائع القضية تتلخص حسبما استبان من الأوراق في أن الجهة المدعية (المطعون ضدها أصلياً والطاعنة تبعياً) تقدمت بادعاء إلى محكمة البداية المدنية العمالية في اللاذقية قالت فيه إن المدعي عمل لدى مؤسسة الإسكان العسكرية باللاذقية اعتباراً من 3/1/1979 بصفة حارس واستمر بالعمل مدة سنتين ثم نقل إلى مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية بنفس العمل وبقي حتى تاريخ 31/12/1995 حيث سرح من العمل لبلوغه الستين من العمر وإن له خدمة إلزامية مدة سنتين فبل عمله لدى مؤسسة الإسكان العسكرية وإن الجهة المدعى عليها لم تضمها لخدماته ولم تشترك عنه لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية ولم تشمله بالمرسوم 10 لعام 1962 وكانت تشغله أيام الجمع والأعياد ولم تمنحه إجازاته السنوية وعند تسريحه لم تمنحه المنحة النقدية راتب شهرين . لذلك جاء يطلب إلزام مؤسسة الإسكان العسكرية ومؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية بضم الخدمة الإلزامية مدة سنتين إلى خدمات المدعي ودفع الاشتراك عنها بكافة أنواع التأمين لمؤسسة التأمينات الاجتماعية وإلزام المؤسسة الأخيرة بقبض بدلات الاشتراك وإلزام الجهة المدعى عليها (رب العمل) بالاشتراك عن المدعي بكافة أنواع التأمين من كامل خدمته من 3/1/1979 ولغاية 31/12/1995 لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية وإلزام المؤسسة الأخيرة بقبض بدلات الاشتراك وإلزام (رب العمل) مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية بتشميل المدعي بزيادة المرسوم 10 لعام 1962 وبدفع الفروق المالية الناجمة عن ذلك في حدود خمس سنوات سابقة للادعاء وإلزامها بأن تدفع للمدعي مبلغ /75207.60/ل.س بدل العطل الأسبوعية عن خمس سنوات سابقة للادعاء ومبلغ /15909.30/ ل.س بدل الأعياد الرسمية عن خمس سنوات سابقة للادعاء ومبلغ /18801.90/ ل.س بدل الإجازات السنوية عن خمس سنوات سابقة للادعاء ومبلغ /8678/ل.س المنحة النقدية وإلزام مؤسسة التأمينات الاجتماعية بأن تدفع للمدعي معاش شيخوخة قدره /1831.98/ ل.س شهرياً بدءاً من 1/1/1996 مع مراعاة الزيادات الطارئة على الرواتب التقاعدية وإلزامها بدفع 15 ل.س شهرياً مساعدة عائلية بدءاً من التاريخ الأخير مع مراعاة الزيادات الطارئة وإلزام الجهة المدعى عليها بفائدة المبالغ بدءاً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية وحتى تاريخ الأداء الكامل .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قرارها الطعين متضمناً إلزام مؤسسة الإسكان العسكرية ومؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية بالاشتراك عن المدعي لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية وإلزام الأخيرة بقبض بدلات الاشتراك وترك الحق للجهة المدعية بالعودة على المدعي بالبدلات في حال عدم اقتطاعها من راتبه وإلزام مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية بمنح المدعي المنحة النقدية وفقاً للقانون وإلزام مؤسسة التأمينات الاجتماعية بأن تدفع للمدعي المساعدة العائلية بدءاً من استحقاقه للمعاش التقاعدي وإلزامها بتخصيصه بمعاش تقاعدي وفقاً لأحكام القانون ورد باقي الطلبات . وقد أقامت المحكمة قضاءها على أن الخدمة الإلزامية تمت قبل التحاقه بالعمل لذلك لا تعتبر من خدماته وأن تشميله بالمرسوم 10 لعام 1962 ساقطة بالتقادم الطويل حيث إنه يعمل منذ عام 1979 وأنه لم يثبت حرمانه من العطل والأعياد وأن القانون لا يسمح بتراكم الإجازات إلا بطلب من الإدارة وأن القانون ألزم رب العمل بالاشتراك عن عماله لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية وكذلك بالمنحة النقدية عند نهاية الخدمة .
ومن حيث إن جهة الإدارة العامة بادرت للطعن بالحكم المتقدم تأسيساً على أن طلبات المدعي ساقطة بالتقادم وأنه لم يرد لمؤسسة التأمينات الاجتماعية الاستمارة رقم /4/ الخاصة بانتهاء الخدمة لذلك فإن المؤسسة لا يمكنها حساب مستحقاته عن تعويض ومعاش وأن المؤسسة لا يمكنها معرفة فيما إذا كان المدعي يستحق المساعدة العائلية أم لا لأنها لا تعرف سوى استحقاقه للمعاش أو التعويض ولم تعرف عدد أفراد أسرته المستفيدين من المساعدة . واستطراداً وأنه وفي حال الحكم بالمعاش أو المساعدة ترك حساب مستحقات المدعي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وأن باقي الطلبات لا علاقة للمؤسسة المذكورة بها .
ومن حيث إن مؤسسة الإسكان العسكرية بينت في طعنها أنها لم تقتطع من رواتب المدعي خلال فترة خدمته لديها تأمينات اجتماعية وإنما كانت تحسم منه 2.5% من الأجر الشهري كتعويض نهاية الخدمة وذلك وفقاً لنظام خاص معمول به لديها يمنح العامل بموجبه عند تركه العمل تعويضاً يعادل ما هو معمول به لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية وأن المؤسسة الطاعنة مستعدة للصرف فيما لو تقدم المدعي بطلب بهذا الخصوص مستجمعاً للوثائق اللازمة للصرف كما أن مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية بينت في طعنها أنها مشتركة عن المدعي لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية وأنها منحته المنحة النقدية عند إحالته للتقاعد وطلبت رد الدعوى بحقها .
ومن حيث إن الجهة المدعية بادرت للطعن تبعياً بالحكم المتقدم تأسيساً على أن الجهة المطعون ضدها تبعياً ملزمة بالاشتراك عن المدعي بكافة أنواع التأمين لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية عن كامل فترة خدماته من 3/1/1979 ولغاية 31/12/1995 وأن المدعي يستحق زيادة المرسوم 10 لعام 1962 وأن هذا الحق لا يسقط بالتقادم وإنما يبقى في حدود خمس سنوات سابقة للادعاء وأن المدعي أثبت أنه يعمل أيام العطل والأعياد من خلال الكتاب المتضمن طبيعة دوامه 3 أيام/3 أيام على مدار العام وبمعدل 6 ساعات عمل يومياً وأن الحكم الطعين لم يحدد مقدار معاش الشيخوخة والمساعدة العائلية وتاريخ بدء استحقاقها .
ومن حيث إنه في ضوء دراسة الأوراق المبرزة في هذه الدعوى وطلبات الجهة المدعية يتضح أن محكمة الدرجة الأولى وافقت الصواب في قضائها لجهة عدم استحقاق المدعي لزيادة المرسوم 10 لعام 1962 ولتعويض بدل الإجازات والعطل والأعياد ولضم خدمته عن فترة خدمته الإلزامية ولجهة اشتراك مؤسسة الإسكان العسكرية عن المدعي إلا أنها جانبت الصواب لجهة قيمة تعويض نهاية الخدمة رغم تراجعه عن هذا الطلب وكونه قد قبضه ولجهة إلزام مؤسسة الإنشاءات العسكرية بالاشتراك عن المدعي لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية على الرغم من سبق اشتراكها مما يجعل الدعوى مردودة في مواجهة مؤسسة الإنشاءات العسكرية .
ومن حيث إن الطعن التبعي قدم على شكل رد على عرائض الطعن المقدمة ولم يستوف شرائطه الشكلية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بما يلي
1 قبول الطعن الأصلي شكلاً .
2 قبول الطعن الأصلي موضوعاً في جزء منه وتعديل الحكم الطعين .
3 عدم قبول الدعوى في مواجهة مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية .
4 قبول الدعوى موضوعاً في جزء منها وفي مواجهة مؤسسة الإسكان العسكرية ومؤسسة التأمينات الاجتماعية وإلزام مؤسسة الإسكان العسكرية بالاشتراك عن المدعي لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية وتقديم الاستمارات اللازمة لذلك وتسديد الاشتراكات المترتبة عليها عن خدمة المدعي لديها وإلزام المدعي بتسديد حصته من الاشتراكات عن تلك الخدمة بعد مراعاة ما اقتطع من أجوره بواقع 2.5 % من قبل إدارته مع إلزام هذه الأخيرة بدفعها إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية .
5 إلزام مؤسسة التأمينات الاجتماعية بقبول اشتراك المدعي عن خدمته لدى مؤسسة الإسكان العسكرية وتخصيص المدعي بمعاش تقاعدي ومنحه المساعدة العائلية وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية . ورد باقي الطلبات ورد الطعن التبعي موضوعاً .