Call us now:
المبدأ عمل حكومي موظف توقيف استحقاق الراتب .
قرار 647 لعام 2001
تاريخ 31/10/2001
المحكمة الإدارية العليا
المبدأ عمل حكومي موظف توقيف استحقاق الراتب .
لا يستحق الموظف رواتبه عن فترة توقيفه إذا كان توقيفه بسبب جرم لا يتعلق بالوظيفة أساساً .
إن الموظف الذي تكف يده بسبب لا يتعلق بالوظيفة ويعاد إلى الخدمة بعد أن تقرر براءته من القضاء المختص أصولاً بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية يستحق رواتبه عن مدة كف يده وذلك في حال براءته وتحتسب فترة كف يده خدمة فعلية داخلة في حساب الترفيع والمعاش .
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
من حيث إن الطعن قد استوفى إجراءاته الشكلية .
ومن حيث إن وقائع القضية تتلخص حسبما استبان من الأوراق أن المدعي (الطاعن) كان قد تقدم بتاريخ 21/10/1997 بدعوى إلى محكمة البداية المدنية العمالية بالحسكة قائلاً فيها إنه يعمل لدى الجهة المدعى عليها (المطعون ضدها) وقد جرى توقيفه من قبل القضاء بجرم سرقة أموال عامة حبوب .
وبتاريخ 22/6/1997 حصل على حكم من محكمة الأمن الاقتصادي ببراءته من التهمة المنسوبة إليه وإن الحكم المذكور قد اكتسب الدرجة القطعية ومن ثم أعيد إلى عمله دون أن تقوم الجهة المدعى عليها بصرف رواتبه عن الفترة التي أوقف بها والمتدة من الشهر الأول ولغاية الشهر السادس من عام 1997 . لذلك فقد بادر إلى إقامة هذه الدعوى طالباً فيها إلزام الجهة المدعى عليها بأن تصرف له كافة أجوره عن فترة توقيفه عن العمل والممتدة من الشهر الأول ولغاية الشهر السادس ضمناً من عام 1997 إضافة إلى جميع التعويضات المستحقة وما ترتب على ذلك من أثر .
ومن حيث إن الجهة المدعى عليها قد دفعت الدعوى طالبة ردها تأسيساً على أن قرار كف يد المدعي عن العمل قد صدر لأسباب لا تتعلق بالوظيفة حيث استقر الاجتهاد لدى مجلس الدولة بأن الموظف لا يستحق رواتبه عن فترة توقيفه طالما كان بسبب جرم لا يتعلق بالوظيفة أساساً فضلاً عن ذلك فإن المدعي لم يؤد أي عمل طيلة فترة كف يده حيث إنه بالاستناد لأحكام المادة 80 من القانون الأساسي للعاملين في الدلة لا يجوز للمدعي أن يتقاضى أجره ما لم يكن شاغلاً للوظيفة على وجه قانوني وقائماً بها بصورة فعلية وما دام أن صلته بالوظيفة قد انقطعت خلال فترة توقيفه لذلك فإنه لا يستحق لأية أجور عن الفترة المذكورة .
ومن حيث إن المحكمة المذكورة قد اصدرت قرارها المطعون فيه رقم 5 أساس 13 تاريخ 26/3/1998 المتضمن رد الدعوى لعدم قيامها على مستند قانوني . وقد أقامت قضاءها على أن المدعي لم يكن موقوفاً لأسباب تتعلق بوظيفته لدى الجهة المدعى عليها وإنما أوقف بسبب اتهامه بسرقة حبوب عائدة للدولة وأن الأجر مرتبط بالعمل والمدعي لم يقم بتأدية أي عمل لدى الجهة المدعى عليها خلال فترة توقيفه لذلك فهو لا يستحق أجوراً عن هذه الفترة.
ومن حيث إن المدعي بادر للطعن بالقرار المذكور طالباً إلغاءه والحكم له وفق طلباته المثارة بعريضة الدعوى تأسيساً على أن الاجتهاد القضائي مستقر على أن الموظف الذي تكف يده بسبب لا يتعلق بالوظيفة ويعاد إلى الخدمة بعد أن تقرر براءته من القضاء المختص أصولاً بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية يستحق رواتبه عن مدة كف يده وذلك في حال براءته من الناحية المسلكية .
ومن حيث إنه على موجب المادة 90 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة فإن أجر العامل المكفوف اليد إنما يوقف اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ كف يده عن العمل فإذا ما أعيد هذا العامل إلى وظيفته فإنه يتقاضى اعتباراً من تاريخ وقف أجره كامل أجوره الموقوفة في حال براءته أو عدم مسؤوليته أو منع محاكمته من الوجهة الجزائية وتقرير براءته مسلكياً أو معاقبته بإحدى العقوبات الخفيفة أو بعقوبة النقل التأديبي .
ومن حيث إنه بحسب أحكام البند /2/ من الفقرة /ب/ من المادة 26 من قانون المحاكم المسلكية ذي الرقم 9 لسنة 1990 فإن إعلان براءة العامل من الوجهة الجزائية يمنع من فرض إحدى العقوبات المسلكية الخفيفة بحقه كما يمنع من إحالته إلى المحكمة المسلكية .
ومن حيث إن الثابت أن قرار محكمة الأمن الاقتصادي بحلب ذا الرقم 303 أساس 189 الصادر بتاريخ 22/6/1997 والمكتسب الدرجة القطعية بالنسبة للمدعي (الطاعن) قد قضى بإعلان براءة هذا الأخير من الجرم المسند إليه .
ومن حيث إنه سواء كان الجرم المنسوب إلى المدعي غير ناشئ عن العمل فإنه ما دام قد انتهى إلى البراءة وكان المدعي قد أعيد إلى عمله بعد إخلاء سبيله لذلك فإنه يستحق بحسب الأحكام القانونية المذكورة تقاضي كامل أجوره الموقوفة عن فترة كف يده مع التعويضات التي لا يتوقف استحقاقها على القيام بالعمل فعلاً .
ومن حيث إن تقرير أحقية المدعي الطاعن بأجوره الموقوفة عن فترة كف يده يستتبع لزوماً تقرير أحقيته في أن تحتسب مدة كف يده في عداد خدماته المؤهلة للترفيع .
ومن حيث إن الحكم الطعين لم يراع ذلك فقد غدا جديراً بالإلغاء تمهيداً لقبول الدعوى موضوعاً .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بما يلي
1 قبول الطعن شكلاً .
2 قبوله موضوعاً وإلغاء الحكم الطعين .
3 قبول الدعوى شكلاً .
4 قبولها موضوعاً وإلزام جهة الإدارة المدعى عليها بصرف كامل أجور المدعي الموقوفة خلال فترة كف يده عن العمل مع التعويضات التي لا يشترط لاستحقاقها القيام بالعمل فعلاً وأحقية المدعي في أن تحتسب فترة كف يده عن العمل خدمة فعلية داخلة في حساب الترفيع والمعاش .