Call us now:
المبدأ عمل حكومي موظف وكيل أصيل معاملة .
قرار 357 لعام 2001
تاريخ 23/5/2001
المحكمة الإدارية العليا
المبدأ عمل حكومي موظف وكيل أصيل معاملة .
يعامل الوكيل معاملة الأصيل فيما يتعلق بالاستفادة من التعويضات والعلاوات الإنتاجية والمكافآت التشجيعية والحوافز المادية التي يستفيد منها الأصيل . أما بالنسبة لاستفادته من قانون التأمينات الاجتماعية فتقتصر على الاشتراك في تأمين إصابات العمل فقط .
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
من حيث إن الطعنين قد استكملا إجراءاتهما القانونية .
ومن حيث إن وقائع هذه القضية المقامة أمام محكمة البداية بحلب بتاريخ 16/8/1993 تتحصل حسبما يبين من الأوراق بأن المدعي المطعون ضده عمل لدى المؤسسة العامة للخطوط الحديدية في حلب من تاريخ 1972 ولغاية تسريحه الواقع في الشهر العاشر من عام 1991 لبلوغه الستين من عمره وبما أن المؤسسة المذكورة لم تحتسب خدماته لديها عن أعوام 1972 ولغاية 1977 بحجة أنه كان من العمال العرضيين غير المثبتين الأمر الذي جعل مؤسسة التأمينات الاجتماعية تصرف له تعويض الدفعة الواحدة عن خدمته في عام 1977 وحتى بلوغه الستين من عمره دون معاش الشيخوخة مما كانت معه هذه الدعوى التي تهدف إلى قبولها شكلاً وقبولها موضوعاً وإلزام مؤسسة التأمينات الاجتماعية أن تحتسب خدمات المدعي بدءاً من عام 1972 وبالتالي أن تمنحه معاش الشيخوخة وفق أحكام المادة /57/ من قانون التأمينات الاجتماعية اعتباراً من تاريخ تسريحه لبلوغ السن القانونية فكان القرار الطعين .
ومن حيث إن المحكمة مصدرة القرار الطعين أقامت قضاءها على أن خدمات المدعي المقتطعة تبلغ /24/ شهراً وفق ما ورد في دفوع المؤسسة العامة للخطوط الحديدية ويبلغ مجموع خدماته /175/ شهراً و/27/ يوماً وبالتالي فهي تقل عن /180/ اشتراكاً الواجب لاستحقاق معاش الشيخوخة إلا أنه يقتضي احتساب المدة التي عملها المدعي قبل الاشتراك عنه لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية في عداد الخدمات المقبولة في احتساب تعويض الدفعة الواحدة .
ومن حيث إنه يتضح من الأوراق بأن خدمات المدعي عن الأعوام 1972 وحتى 1978 لدى المؤسسة صاحبة العمل تمت بموجب عقود عمل غير متصلة وتفصل بينها فترات تتراوح ما بين الستة أشهر والسنة تقريباً وقد استخدم لأعمال عرضية بطبيعتها أي أنه استخدم بصفة وكيل مؤقت .
ومن حيث إنه بموجب أحكام المادة /77/ من قانون العاملين الأساسي في الدولة فإن الوكيل يعامل معاملة الأصيل فيما يتعلق بالاستفادة من التعويضات والعلاوات الإنتاجية والمكافآت التشجيعية والحوافز المادية التي يستفيد منها الأصيل أما بالنسبة لاستفادته من قانون التأمينات الاجتماعية فتقتصر على الاشتراك في تأمين إصابات العمل فقط . الأمر الذي يجعل القرار الطعين بلحظه خدمة المدعي المتفرقة ولفترات لا تتراوح الأشهر في كل مرة ما بين 1972 ولغاية 1978 في احتساب تعويض الدفعة الواحدة قد وقع في خطأ من تطبيق القانون مما يتعين إلغاؤه تمهيداً لرفض الدعوى باعتبار أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية كانت قد صرفت
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بما يلي
1 قبول الطعنين الموحدين شكلاً .
2 قبوله طعن الإدارة موضوعاً وإلغاء الحكم الطعين .
3 قبول الدعوى شكلاً .
4 رفضها موضوعاً .