المبدأ محاماة الطعن بقرارات الهيئة العامة للفرع . من محامون 2002

المبدأ محاماة الطعن بقرارات الهيئة العامة للفرع .
القضية 698 .
أساس لعام 1999 .
تاريخ 22/8/1999 .
المبدأ محاماة الطعن بقرارات الهيئة العامة للفرع .
الطعن في قرارات الهيئة العامة للفرع يتولاه رئيس الفرع حصراً .
أسباب الطعن
1 لدى العودة لنص المادة /99/ الذي استند إليها القرار المطعون له نجد أن مجلس النقابة الموقر قد أضاف من عقوباته إلى نص المادة المذكورة عبارة حصراً حسب اجتهاده وذلك دون سند في القانون فلئن نصت المادة /99/ من القانون على أن قرارات الهيئة العامة لفرع تقبل الطعن أمام مجلس الفرع من قبل رئيس الفرع … الخ فهذا ليس معناه حرمان المحامين من حق الطعن بالقرارات أمام مجلس النقابة كما نصت المادة /102/ محاماة ألزمت النقابة بالنظر بكافة الطعون المرفوعة إليها .
2 عوضاً على أن يتحرى مجلس النقابة واقع الأمور وما حدث في انتخابات فرع النقابة بحمص من استعمال الغرفة السرية من جهة واستعمال للأوراق المطبوعة من جهة ثانية وقيام الرئيس بالتصويت على تغيير النظام الداخلي ويقوم بإلغاء الانتخابات عمد إلى رد الطعن شكلاً .
3 قرار مجلس النقابة لم يرد على النقاط المثارة في استدعاء الطعن المقدم أمامه ولم يناقش الطعون المثارة إطلاقاً .
4 لا ادري السبب الذي دعا مجلس النقابة وهو الذي كلف بالدفاع عن سيادة القانون إلى تجاهل جميع قوانين الانتخاب المعمول بها في القطر والمنسجمة مع نصوص الدستور قانون الانتخابات العام قوانين الصيادلة الأطباء المهندسين التنظيم العمالي التي تعطي الحق للمرشح الطعن بعمليات الانتخاب الجارية في المنطقة التي رشح نفسه لعضويتها .
5 ما جرى في انتخاب فرع حمص لم يجر في أي انتخاب وأرجو جلب الإضبارة للاطلاع عليها .
في المناقشة والقانون
من حيث أن الطعن المقدم من المحامي بشار … من فرع نقابة المحاميين بحمص أمام مجلس فرع نقابة المحاميين في الجمهورية العربية السورية يهدف إلى طلب إعلان بطلان انتخابات مجلس فرع نقابة المحاميين بحمص الجارية في 22/9/1997 والإعلان عن إجراء انتخابات جديدة وأصدر مجلس نقابة المحميين في الجمهورية العربية السورية قراره المطعون فيه المتضمن رد الطعن شكلاً .
وحيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه ووصوله إلى هذه النتيجة طالباً نقضه للأسباب الواردة في لائحة الطعن .
وحيث أن المادة /99/ من قانون المحاماة رقم 39 لعام 1981 نصت على ما يلي
( قرارات الهيئة العامة للفرع تقبل الطعن أمام مجلس النقابة من قبل رئيس مجلس الفرع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها مع عدم الإخلال بحق مجلس النقابة لمشاهدة هذه القرارات أو إلغائها ) .
وحيث أنه يوجد النص في القوانين الخاصة لقانون المحاماة فإنه يقتضي تطبيقه والمجال في مجاله ولا مجال لتطبيق نصوص قانون الانتخاب العام أو غيره من القوانين الخاصة بالنقابات الأخرى التي تخص تلك النقابات وطالما أن نص المادة /99/ حددت أن الطعن في قرارات الهيئة العامة للفرع تكون من قبل رئيس الفرع ولم تعط الحق لأي جهة كانت أو أي شخص كان وحصرت هذا الحق برئيس مجلس فرع النقابة لذلك فإن القرار برد الطعن شكلاً كان في غير محله القانوني هذا وإن نص المادة /102/ محماة التي تنص على أنه ( يفضل مجلس النقابة في الطعون المرفوعة أمامه في غرفة المذاكرة بعدم تقديم دفوع الطرفين ) فإن المقصود بتلك الطعون هي ما تتلق بالقرارات التي نص قانون المحاماة عليها بالمواد 100 و 102 بقضايا التأديب وغيرها وإن المشرع لو كان يقصد من إعطاء الحق بالطعن بقرارات الهيئة العامة للفرع لغير رئيس مجلس الفرع لنص على ذلك صراحة كما فعل في نص المادة /105/ محاماة حيث نص على أن قرارات المؤتمر العام فيما عدا ما هو منصوص عليه في المادة السابقة تقبل الطعن أمام الغرفة المدنية لدى محكمة النقض خلال ثلاثين يوماً …. ويتم الطعن من قبل إحدى الجهات التالية
1 وزير العدل .
2 النقيب بناء على قرار مجلس النقابة .
3 رئيس مجلس الفرع بناء على قرار مجلس الفرع .
4 عشرة أعضاء من المؤتمر العام .
وحيث إن ما أثير بلائحة الطعن لا ينال من القرار المطعون فيه الذي سار على النهج السليم في تطبيق القانون مما يقتضي رفض الطعن الموجه إليه .
لذلك تقرر بالإجماع
رفض الطعن .
مجلة المحامون ص 453 العدد 56 لعام 2002 .