المبدأ محاماة قيد التمرين صندوق التعاون والوفاة . من محامون 2002

المبدأ محاماة قيد التمرين صندوق التعاون والوفاة .
القضية 615 .
أساس لعام 1999 .
تاريخ 25/9/1999 .
المبدأ محاماة قيد التمرين صندوق التعاون والوفاة .
لا يحرم المحامي المتمرن من الاستفادة من صندوقي التعاون والوفاة إذا كان قد قدم طلبه لقيده متمرناً لدى فرع النقابة ضمن المدة القانونية ولكن الفرع تراخى في التسجيل .
أسباب الطعن
إن الطاعنة قد تقدمت بطلب الانتساب إلى فرع نقابة المحميين بريف دمشق كان ذلك بتاريخ 25/8/1998 بمعنى ان الطاعنة لم تكن القضية أتمت الخامسة والأربعين من العمر حين تقديمه على اعتبار أنها من مواليد 2/9/1953 .
وحيث أن القرار الصادر عن مجلس فرع النقابة والمصدق من مجلس النقابة قضى بقيد الطاعنة محامية متمرنة وغير مستفيدة من صندوقي التعاون والوفاة لتجاوزها الخامسة والأربعين من العمر حين طلبت قيدها محامية متمرنة بتاريخ 25/10/1998 .
وحيث أن قرار فرع ريف دمشق ومن بعد قرار مجلس النقابة مخالف للقانون ولما استقر عليه اجتهاد لجنة تسجيل وشطب المحميين تلتمس الطاعنة نقض القرار المطعون فيه والحكم لها بالاستفادة من صندوقي التقاعد ومعونة الوفاة .
في القضاء
حيث أن القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس نقابة المحاميين بتاريخ 18/8/1999 قد قضى برفض الطعن المقدم من الطاعنة المحامية المتمرنة عطاف بنت عبد الكريم العوا من فرع ريف دمشق وتصديق القرار المطعون فيه الصادر عن فرع نقابة المحاميين بريف دمشق رقم 171 تاريخ 28/10/1998 والقاضي من حيث النتيجة يقيد الطاعنة محامية متمرنة وغير مستفيدة من صندوق التقاعد والوفاة .
وحيث أن المحامية قد طعنت بهذا القرار أمام هذه المحكمة طالبة نقضه والحكم لها بالاستفادة من صندوقي التقاعد ومعونة الوفاة .
وحيث أنه من الثابت أن الطاعنة قد تقدمت بطلبها الأولي إلى فرع نقابة المحاميين بريف دمشق بتاريخ 25/8/1998 وقد تراخى أحد أعضاء النقابة بإجراء المقابلة مع الطاعنة حتى تاريخ 16/9/1998 ثم تراخى التسجيل كمحامية متمرنة إلى 25/10/1998 فإن هذا التراخي يجب أن لا يحرمها من المدة التي تقدمت فيها للنقابة بطلب الأوراق اللازمة للتسجيل .
وحيث أن الطاعنة أيدت طعنها بقرار صادر عن اللجنة الناظرة في قضايا تسجيل وشطب المحاميين رقم 28/4 تاريخ 11/5/1992 والمؤيد بقرار ذات اللجنة رقم 19 الصادر بتاريخ 30/7/1987 في القضية رقم أساس 26 والقرار 3/8 تاريخ 5/3/1989 .
وحيث انه وعلى ضوء ذلك يكون رفض طلب الطاعنة باعتبار أن طلب تسجيلها يعود لتاريخ 25/8/1998 في غير محله القانوني .
لذلك تقرر بالاتفاق
1 قبول طعن الطاعنة عطاف العوا موضوعاً .
2 نقض القرار المطعون فيه .
3 الحكم باعتبار تاريخ تسجيلها هو 25/8/1998 وبالتالي استفادتها من صندوقي التعاون والوفاة .
مجلة المحامون ص 454 العدد 56 لعام 2002 .