المبدأ محاماة – محام متمرن – أستاذ مدرب – خمس سنوات .من المحامون 2003

القضية 85 أساس لعام 2002
قرار 51 لعام 2002
تاريخ 16/11/2002
اللجنة الناظرة بقضايا تسجيل وشطب المحامين .
المبدأ محاماة – محام متمرن – أستاذ مدرب – خمس سنوات .
على المحامي المتمرن قضاء فترة تمرينه عند محام أستاذ مضى على تسجيله أستاذاً مدة خمس سنوات على الأقل ..
أسباب الطعن
1 – خالف القرار المطعون فيه أحكام المادة 24 من قانون تنظيم المهنة .
2 – المشرع حينما حدد المدة بالمادة 24 من قانون المحاماة إنما قصد أن تكون للمحامي الأستاذ خبرة في المحاماة وإن خبرة الأستاذ نبيل لا تتجاوز الثلاث سنوات .
في الشكل
حيث إن الطعن مقدم وفق الأوضاع المقررة قانوناً لذا فهو مقبول شكلاً .
في المناقشة والتطبيق القانوني
حيث إن المطعون ضده الثاني كان قد تقدم بطلب لقبوله محامياً متمرناً لدى المطعون ضده فرع نقابة المحامين بدمشق وقد تم له ذلك وصدر القرار المطعون فيه إلا أن السيد نقيب المحامين بالجمهورية العربية السورية إضافة لمنصبه طعن بالقرار للأسباب المذكورة أعلاه .
وحيث إن ما اعتمدته الجهة الطاعنة بطعنها هو أن المحامي الأستاذ … الذي اختاره المطعون ضده الثاني للتدريب والتمرين بمكتبه لم يمارس المحاماة ممارسة فعلية كأستاذ إلا مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات وذلك من خلال الرجوع لإضبارته .
وحيث إنه وإن كانت المادة 24 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981 قد قررت بأن يقضي المحامي مدة تمرينه في مكتب محام قد مضى على تسجيله أستاذاً مدة خمس سنوات على الأقل وكانت الغاية من هذه المادة أن ينقل المحامي الأستاذ خبرته إلى المحامي المتمرن إلا أنه كان على مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق قبل إصدار قراره المطعون فيه بقبول المطعون ضده الثاني محامياً متمرناً أن يكلف هذا الأخير باختيار محام أستاذ اخر تتوفر فيه شروط الممارسة والتسجيل خمس سنوات خاصة وأنه اتضح لمجلس الفرع كما يتبين من خلال مخالفة رئيسه أن المحامي … لم يمض عليه كأستاذ مدة خمس سنوات المطلوبة وفق المادة 24 وهذا الأمر واضح قبل صدور القرار المطعون فيه . الأمر الذي يجعل أسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالإجماع
1 – قبول الطعن شكلاً .
2 – قبوله موضوعاً وفسخ القرار المطعون فيه وتكليف المطعون ضده الثاني لاختيار محام أستاذ مضت على ممارسته المهنة خمس سنوات فعلية يقبل به مجلس الفرع وحفظ حقه في طلب القيد مجدداً محامياً متمرناً وفق القوانين النافذة .