Call us now:
المبدأ محام تمرين وفاة الأستاذ المدرب إتمام مدة التمرين نقابة المحامين المركزية وفروع النقابة .
القضية 260 .
أساس لعام 2002 .
قرار 499 لعام 2002 .
تاريخ 13/5/2002 .
المبدأ محام تمرين وفاة الأستاذ المدرب إتمام مدة التمرين نقابة المحامين المركزية وفروع النقابة .
فروع نقابة المحامين ملزمة بقرارات النقابة المركزية .
وفاة المحامي الأستاذ قبل إكمال المتمرن مدة تمرينه والتزام المتمرن باستكمال مدة التمرين قد يغنيه كتاب استيضافة لدى أستاذ آخر عن تأمين مكتب من أجل ذلك .
الطاعن رئيس فرع دمشق لناب المحامين إضافة لوظيفته .
المطعون ضده المحامي المتمرن أحمد … من فرع دمشق لنقابة المحامين .
القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس نقابة المحامين في سوريا بتاريخ 23/3/2000 بالدعوى ذات الرقم 2 بالقرار رقم 1 المتضمن فسخ القرار رقم 324 تاريخ 22/1/1997 الصادر عن مجلس فرع دمشق لنقابة المحامين .
أسباب الطعن
1 مخالفة القرار للقانون وقواعد الاختصاص فيه .
2 مخالفة القرار للنظام الداخلي .
في الوقائع
كان المطعون ضده المحامي أحمد … قد أمضى فترة تمرينه في مكتب أستاذه أنطون … واستحصل على كتاب من الأخير بإتمامه مدة التمرين وحسن سلوكه موظبته على المكتب والدأب في خدمة الموكلين إلا أن المطعون ضده تراخى عن تقديم طلب إلى مجلس الفرع للتثبت من كفائته ونقل اسمه من جدول المتمرنين إلى جدول الأساتذة وخلال فترة التراخي هذه توفي أستاذه المرحوم أنطون … وعندما تقدم بطلب النقل إلى مجلس الفرع كلفه بتقديم ثبوتياته التي تنسجم مع المادة 24 من قانون المحاماة التي نص على قضاء مدة تمرينه بمكتب محام أستاذ فتمسك المطعون ضده بذاك الكتاب الصادر عن المرحوم أنطون … وتمسك الطاعن بوجوب نقله إلى مكتب أستاذ آخر ليتم التثبت من كفائته ونقله إلى جدول الأساتذة بظل محام أستاذ فأصدر مجلس الفرع قراره رقم 2 أساس 11 لعام 1996 المتضمن عدم احتساب فترة ما بين 26/4/1992 وتاريخ اعتماده مكتب محام أستاذ يتابع لديه من مدة التمرين مع فروض عقوبة التنبيه فطعن المطعون ضده بالقرار المذكور أمام مجلس النقابة المركزية حيث أصدرت قرارها رقم 130/98 لعام 1996 المتضمن فسخ القرار المطعون به واعتبار الطاعن منهياً لقترة التمرين وإعادة الملف لإتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الطاعن لجدول الأساتذة .
فأصدر مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق قراره رقم 324 تاريخ 22/1/1997 المتضمن تكليف المحامي الطاعن بتأمين مكتب محام أستاذ تتوفر فيه الشروط المنصوص عنها في المادة 24 من قانون تنظيم المهنة والتصريح بإعداد مكتب وتسديد الرسوم .
فطعن المحامي أحمد … بالقرار لدى النقابة المركزية حيث أصدرت قرارها 2/1 لعام 2000 المتضمن فسخ قرار مجلس الفرع وتنفيذ قرار مجلس النقابة السابق رقم 130/98 تاريخ 4/12/1996 القاضي باعتبار الطاعن منهياً لفترة التمرين والتأكيد على مجلس فرع النقابة لإصدار القرار اللازم بنقل الطاعن إلى سجل الأساتذة بعد استيفاء الرسوم .
ولعدم قناعة مجلس فرع دمشق لنقابة المحامين بهذا القرار فقد طعن ممثلاً برئيسه أمام هذه المحكمة طالباً للأسباب التي دونها بلائحة طعنه .
في الشكل
من حيث أنه ولئن كان القرار الطعين قد ذيل بعبارة أنه مبرم إلا أنه أي القرار قابل للطعن استناداً للفقرة /ب/ من المادة /103/ من قانون المحاماة رقم /39/ لعام 1981 ولا ينال منه ما ورد في القرار بالإلزام لأن العبرة لما ينص عليه القانون وليس لما ينص عليه مصدر القرار .
في الموضوع
لما كانت الفقرة /10/ من المادة /53/ من قانون المحاماة قد جعلت قيد وقبول المحامين المتمرنين وتقرير نقلهم إلى جدول الأساتذة من صلب اختصاصات مجلس الفرع وتأيد ذلك بالمواد 29 و 30 و 31 من القانون عينه وكذلك المواد 22 إلى 30 من النظام الداخلي الصادر بقرارات المؤتمر العام لنقابة المحامين .
ومن حيث أنه يتحصل من ذلك أن مهمة الإشراف على مؤسسة التمرين ومراقبة شروط التمرين والاختبار والتثبت من الكفاءة والنقل إلى جدول الأساتذة من جدول المتمرنين كل ذلك منوط بمجلس الفرع لما يتمتع به من احتكاك مع المحامين المباشر والسوك اليومي لهم والعودة إلى مجلس الفرع بكافة الشؤون التي نص عليها القانون .
ومن حيث إن الفقرة /8/ من المادة /40/ من قانون المحامة المذكور تنص على أنه من اختصاصات مجلس النقابة المركزية الإشراف على أعمال مجلس الفروع ومراقبة حسن تنفيذها لأحكام هذا القانون ولقرارات المؤتمر العام وكذلك الفقرة /16/ من المادة ذاتها نصت على أن من ضمن هذه اختصاصات الاطلاع على قرارات الهيئة العامة للفروع ومجاسها وإعطاء التوجيهات اللازمة بشأنها وإلغاء ما هو مخالف للقانون وأنظمة النقابة وقرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة .
ومن حيث إن مجلس النقابة المركزية عند إصداره للقرار الطعين بفسخ القرار وتنفيذ قرار مجلس النقابة السابق القاضي باعتبار الطاعن المحامي أحمد … منهياً لفترة التمرين والتأكيد على مجلس الفرع لإصدار القرار اللازم بنقل الطاعن إلى سجل الأساتذة بعد استيفاء الرسوم المتوجبة قانوناً كان قد بحث في متنه كتاب الاستيضافة الذي يغني عن تأمين مكتب كما بحث بالشرط الثالث بتأمين مكتب أستاذ ليتم مدة تمرينه بمكتبه واعتبر أن الكتاب الذي استحصل عليه المحامي المتمرن من الأستاذ أنطون … بإتمام فترة التدريب كاف ويغني عن تأمين مكتب محام جديد لتتم أستذته في ظله .
ومن حيث أن الشرط المتضمن دفع الرسوم قد ورد بقرار مجلس النقابة الطعين مما يجعل الطعن المقدم من رئيس فرع دمشق لنقابة المحامين في غير محله لتوافق قرار النقابة مع القانون وخلوه من عوامل النقض .
لذا تقرر بالاتفاق
1 قبول الطعن شكلاً .
2 رده موضوعاً وتصديق القرار الطعين .
3 مصادرة التأمين وقيده إيراداً للخزينة .
4 تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف .
5 إعادة الملف لمصدره .
مجلة المحامون ص529 العدد 56 لعام 2002