Call us now:
القضية 357 أساس لعام 2002
قرار 111 لعام 2002
تاريخ 18/3/2002
محكمة النقض – الهيئة العامة – مخاصمة .
المبدأ مخاصمة – أوراق ووثائق .
على طالب المخاصمة أن يرفق بطلبه كافة الأوراق والوثائق المؤيدة لهذا الطلب تحت طائلة رد عوى المخاصمة شكلاً .
النظر في الدعوى
إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 20/8/2001 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الاتي
بالتدقيق تبين أن الأستاذ سمير … بالوكالة عن المدعية نعمات … قد تقدم بدعوى مخاصمة بمواجهة أعضاء الغرفة المدنية الرابعة لدى محكمة النقض وكل من وزير العدل إضافة لمنصبه وزينات … وخالد … يدعي فيها أن الهيئة المخاصمة قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم عندما صدقت قرار محكمة الاستئناف المدنية في حمص والمتضمن قبول اعتراض زينات … وإبطال الحكم الذي حصلت عليه مدعية المخاصمة ومنعها من معارضة زينات بالشقة موضوع الحكم المذكور .
ولما كان ثابتاً من الملف أن المدعية نعمات قد حصلت على قرار قضائي صادر عن محكمة البداية المدنية في حمص يرقم 504 تاريخ 19/10/1992 يقضي بإلزام رئيس مجلس إدارة جمعية الجلاء التعاونية السكنية في حمص إضافة لوظيفته ترقين اسم المدعى عليه خالد … من سجلات الجمعية وتسجيل العضوية رقم 614 باسم المدعية نعمات … وتخصيصها بالشقة الكائنة في الطابق الأول في مقسم 87 المشروع الرابع واعتبار كافة الحقوق والالتزامات المتعلقة بالعضوية والتخصص منقولة للمدعية وترقين الإشارة بعد انبرام القرار …. وقد صدق هذا القرار استئنافاً بموجب القرار رقم 384 تاريخ 27/3/1996 كما صدق نقضاً بموجب القرار رقم 1019 تاريخ 21/7/1996 .
ولما كان ثابتاً أن زينات … قد تقدمت بدعوى اعتراض الغير على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف طالبة إبطال القرار ومنع المعترض عليها نعمات من معارضتها بالشقة موضوع الدعوى وقد أصدرت محكمة الاستئناف قرارها رقم 535 تاريخ 17/1/ 1998 المتضمن قبول الاعتراض ولدى الطعن بالقرار أصدرت الغرفة الرابعة قرارها رقم 15/12/ 1998 المتضمن نقض القرار ولدى إعادة الملف إلى محكمة الاستئناف أصدرت قرارها رقم 804 تاريخ 1/11/2000 المتضمن تعديل الحكم المعترض عليه ولدى طعن مدعية المخاصمة بهذا القرار أصدرت الغرفة المخاصمة قرارها المخاصم رقم 391 تاريخ 13/3/2001 المتضمن رفض الطعن .
ولما كانت المادة 491 أصول محاكمات مدنية قد أوجبت على طالب المخاصمة أن يرفق بطلب المخاصمة كافة الأوراق والوثائق المؤيدة لهذا الطلب.
ولما كانت مدعية المخاصمة لم تبرز صورة عن استدعاء الادعاء وعن القرار الاستئنافي الأول وصورة عن لائحة الطعن الأول وصورة عن قرار محكمة الاستئناف الصادر بعد النقض وصورة عن لائحة الطعن الثاني . ولما كان عدم إبراز صور عن هذه الوثائق يوجب رد دعوى المخاصمة شكلاً .
لذلك وبناء على ما تقدم فقد تقرر بالإجماع على ما يلي
– رد دعوى المخاصمة شكلاً .