Call us now:
المبدأ مسؤولية تقصيرية أصول إشارة حجز سيارة مالك غير ممثل تقدير التعويض .
القضية 830 .
أساس لعام 2000 .
قرار 498 لعام 2000 .
تاريخ 27/3/2000 .
المبدأ مسؤولية تقصيرية أصول إشارة حجز سيارة مالك غير ممثل تقدير التعويض .
1 من غير الجائز وضع إشارة الحجز الاحتياطي على صحيفة السيارة ضد المالك الذي لم يكن طرفاً بالدعوى .
2 لئن كان تقدير التعويض من اطلاقات محكمة الموضوع إلا أنه يجب ألا يخرج عن الحدود المألوفة .
3 ابن الحادية عشرة من العمر هو في الريف من المنتجين .
أسباب طعن المدعي محمد …. .
1 المبلغ المحكوم به لا يتناسب وجبر الضرر .
2 محكمة الدرجة الأولى حكمت للموكل بمبلغ /400/ ألف والمحكمة مصدرة القرار الطعين خفضت التعويض إلى /200/ ألف .
3 اعتبارات المحكمة في تقدير التعويض لا ينسجم مع واقع الريف .
أسباب طعن مؤسسة التأمين
1 المسؤولية تقع على عاتق المغدور جاسم .
2 السائق المسبب للحادث لا يحمل إجازة سوق والمؤسسة ليست مسؤولة عن التعويض .
3 لم تستجب المحكمة لطلبنا بإدخال سائق السيارة ومالكها كمدعى عليهما .
4 التمسنا وضع إشارة الحجز على السيارة والمحكمة لم تستجب .
5 لم يبرز حصر إرث شرعي للمغدور .
في المناقشة والقانون
من حيث إن المحكمة مصدرو القرار المطعون فيه خفضت مقدار التعويض المحكوم به من مبلغ /400/ ألف إلى /200/ ألف ليرة سورية وفقاً لتقديرها باعتبار المغدور ليس الولد الوحيد لوالده ولكنه في الحادية عشر من عمره .
ومن حيث إن مسؤولية التأمين مفترضة بموجب أحكام قانون السير للأضرار الجسدية والمادية التي تصيب الغير من السيارة المؤمن عليها وإن عقد التأمين الإلزامي يعطي حقاً مباشراً للمتضرر تجاه شركة التأمين ولا تسري بحقه الدفوع التي لشركة التأمين أن تتمسك بها قبل المؤمن له وفقا للمادة /207/ سير .
ومن حيث إن المدعي هو الذي يحدد خصمه في الدعوى التي يقيمها ولا يجبر على اختصام شخص لا يرغب بمخاصمته كما ليس للمحكمة اتخاذ إجراء ضد من لم يكن طرفاً بالدعوى والخصومة فإنه من غير الجائز وضع إشارة الحجز الاحتياطي على صحيفة السيارة ضد المالك الذي لم يكن طرفاً بالدعوى .
ومن حيث إن المبلغ المحكوم به هو تعويض عن وفاة وإنه بهذه الحالة لا يتم تسليم المبلغ بدائرة التنفيذ إلا بعد إثبات حصر الإرث الشرعي المطلوب .
ومن حيث وإن كان تقدير التعويض هو من اطلاقات محكمة الموضوع إلا أنه يجب ألا يخرج عن الحدود المألوفة سواء بالمبالغة في التقدير أو في الإجحاف بتقدير التعويض .
ومن حيث إن المبلغ المحكوم به لشخص في الحادية عشر من عمره من أهالي الريف لا يعد طفلاً بالمفهوم العام السائد في المدينة فالشخص بهذا العمر يعد منتجاً في الريف لذا فإن ما ذهبت إليه المحكمة من حفظ مقدار التعويض إلى الحد الذي حكمت به لا يتألف مع الواقع وجبر الضرر وإن هذه المحكمة تقدر التعويض المناسب لجبر الضرر لوفاة ابن المدعي المغدور جاسم هو مبلغ /400/ ألف ليرة سورية . وإن مؤسسة التأمين مسؤولة بحدود مسؤولية سائق الآلية المسببة للحادث المؤمن عليها فيكون المبلغ المستحق للجهة المدعية هو
400 80/ 100 320 ل.س .
وحيث إن الدعوى أضحت جاهزة للفصل .
لذلك تقرر بالاتفاق
نقض القرار جزئياً لما سلف ذكره ونقض الفقرة الحكمية الأولى وجعلها كالتالي ( إلزام المدير العام للمؤسسة العامة السورية للتأمين بصفته بأن يدفع للجهة المدعية مبلغ /320/ ل.س . ثلاثمائة وعشرين ألف ليرة سورية تعويضاً عن وفاة مؤرثها جاسم توزع بينهم حسب الفريضة الشرعية .
مجلة المحامون ص1100 العدد 1112 لعام 2002