المبدأ مسؤولية تقصيرية أصول اختصاص تعويض . من محامون 2002

المبدأ مسؤولية تقصيرية أصول اختصاص تعويض .
القضية 6565 .
أساس لعام 2000 .
تاريخ 25/10/2000 .
المبدأ مسؤولية تقصيرية أصول اختصاص تعويض .
الاختصاص في طلب التعويض عن حوادث السير يعود إلى محكمة موطن المدعى عليه أو المحكمة التي وقع الحادث في دائرتها .
أسباب الطعن
1 لم ترد المحكمة على الدفوع المثارة
2 المحكمة المدنية بإدلب غير مختصة مكانياً للنظر بالدعوى لأن السيارة تابعة لفرع الشركة العامة للبناء في حمص .
3 الدعوى واجبة الرد لعدم صحة خصومة مدير فرع حمص للشركة الطاعنة .
4 الخبرة قاصرة ومبهمة واستندت إلى فواتير وهمية وغالت في تقدير الأضرار ولم تحدد الخبرة مسؤولية السيارة الخاصة ولم تتعرض لأضرار سيارة الجهة الطاعنة .
في القضاء
حيث إن الحكم المطعون فيه قضى بإلزام الجهة المدعى عليها الطاعنة بدفع التعويض للمدعي عن الأضرار المادية التي لحقت بسيارته نتيجة لحادث موضوع الدعوى .
ومن حيث إن الجهة الطاعنة لم تبين الدفوع التي أغفلت المحكمة الرد عليها .
ومن حيث إن الاختصاص في طلب التعويض عن حوادث السير يعود إلى محكمة موطن المدعى عليه أو المحكمة التي وقع الحادث في دائرتها ومن حيث إن الحادث الذي ألحق الضرر المطالب بالتعويض عنه وقع ضمن دائرة محكمة البداية في إدلب فتكون هي المختصة برؤية الدعوى .
من حيث إن الحكم المطعون فيه أخرج فرع المؤسسة المدعى عليها من الدعوى.
ومن حيث إن تقييم رأي الخبراء يعود إلى قناعة محكمة الموضوع .
ومن حيث إن الخبرة التي اعتمدتها المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه وزعت نسبة المسؤولية في وقوع الحادث بين كل من ساهم في حدوثه وراعت المحكمة تلك النسبة عند الحكم بالتعويض .
ومن حيث إن الشركة الطاعنة لم تدع بأضرار سيارتها .
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع
رفض الطعن ورفض طلب وقف التنفيذ .
مجلة المحامون ص1090 العدد 1112 لعام 2002