المبدأ مسؤولية تقصيرية أصول توزيع المسؤولية مراقبة محكمة النقض . من محامون 2002

المبدأ مسؤولية تقصيرية أصول توزيع المسؤولية مراقبة محكمة النقض .
القضية 674 .
أساس لعام 2000 .
قرار 341 لعام 2000 .
تاريخ 6/3/2000 .
المبدأ مسؤولية تقصيرية أصول توزيع المسؤولية مراقبة محكمة النقض .
توزيع المسؤولية اعتماداً على الوثائق الناهضة في الدعوى وبما يحمل الحكم على موجباته هي من الأمور الموضوعية التي لا تراقبها محكمة النقض .
في أسباب الطعن من المدعي أحمد
وتتلخص بما يلي
1 تقدير المحكمة لنسبة المسؤولية مخالفة لقانون السير إذ إن خطأ سائق المقطورة بالانعطاف الفجائي أدى بشكل مباشر لصدم السيارة الشاحنة الخاصة التي يركب فيها الطاعن .
2 الطاعن أصيب بأضرار جسدية كبيرة وهو مسؤول عن أسرة كبيرة ليس لها مورد سوى ما يقدمه الطاعن ولا ذنب له أن يخسر من التعويض مبلغ يفوق مائة وثلاثون ألف ليرة سورية .
في المناقشة والقانون
حيث إن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد انتهى إلى فسخ قرار محكمة الدرجة الأولى جزئياً والحكم بإلزام المدعي عليه المدير العام للمؤسسة العامة السورية للتأمين بدفع مبلغ /243750/ ل.س للمدعي تعويضاً عما لحق به من ضرر جسدي ومادي وتصديق باقي فقرات الحكمية .
وحيث إن الجهتين الطاعنتين تعيبا على القرار المطعون فيه وصوله إلى النتيجة التي وصل إليها للأسباب الواردة في لائحة طعنهما .
وحيث إن المبلغ المحكوم به هو في الحدود المألوفة الجابرة لضرر المصاب وقد تم تقديره بصورة مستساغة من محكمة الموضوع مما يعتبر هذا التقدير من الأمور الموضوعية التي لا معقب عليها من محكمة النقض .
وحيث إن توزيع المسؤولية اعتماداً على الوثائق الناهضة في الدعوى وبما يحمل الحكم على موجباته هي من الأمور الموضوعية التي لا تراقبها محكمة النقض .
وحيث إن تحميل الطاعنة الرسم والمصاريف ليس مصدره عقد التأمين وإنما مصدره القانون مما لا وجه لهذا السبب من الطعن .
وحيث إن السيارة التي كان يركب بها المدعي الطاعن هي سيارة شاحنة خاصة ومؤمنة إلزامياً مما لا يستفيد الطاعن من تأمينها كونه من ركابها وليس من الغير مما اقتضى حسم نسبة المسؤولية التي تصيب سائق السيارة الشاحنة المذكورة من التعويض الذي يستحقه المدعي الطاعن وتحميل مؤسسة التأمين مسؤولية السيارة القاطرة والمقطورة باعتبار الطاعن المدعي من الغير بالنسبة لها . وقد بنت محكمة النقض بذلك مما لا جدوى لإعادة طرح هذا السبب من الطعن .
وحيث إنما أثير بلائحتي الطعنين لا ينال من القرار المطعون فيه الذي أصاب في اتباعه القانون مما يقتضي رفض الطعنين الموجهين إليه لتجريحه .
لذلك تقرر بالإجماع
رفض الطعنين .
مجلة المحامون ص1096 العدد 1112 لعام 2002