Call us now:
القضية 2964 أساس لعام 2000
قرار 2767 لعام 2000
تاريخ 3/10/2000
محكمة النقض – الغرفة المدنية الثالثة
المبدأ مسؤولية تقصيرية – أصول – عدم تلاوة الأوراق لتبدل الهيئة – الاستئناف يغطي الإجراءات الخاطئة – القوة القاهرة – مدى إلزام الحكم الجزائي .
– ليس موجباً في القضايا المدنية تلاوة الأوراق عند تبديل الهيئة الحاكمة .
– بفرض بطلان ضبوط جلسات المحاكمة لدى محكمة الدرجة الأولى فإن استئناف الطاعن للقرار البدائي يغطي بطلان تلك الإجراءات .
– السرعة الزائدة وعدم اليقظة والانتباه ليسا سبباً لتوفر القوة القاهرة .
– القاضي المدني غير ملزم بأن يأخذ ما قضى به الحكم الجزائي دون ضرورة .
أسباب الطعن
1 – لم ترد المحكمة على الدفوع المثارة وبخاصة بأن ضبوط جلسات المحاكمة غير موقعة من القاضي وعدم تلاوة الأوراق عند تبدل القاضي .
2 – المسؤولية منتفية عن السائق العسكري لتوفر عنصر المفاجأة والقوة القاهرة وبسبب خطأ سائق الجرار الزراعي .
3 – يتوجب استئخار الدعوى لحين صدور حكم جزائي مبرم .
4 – يتوجب إجراء خبرة فنية لتوزيع المسؤولية بشكل سليم ولتقدير الأضرار .
5 – تؤكد الجهة الطاعنة على دفوعها المثارة .
في القضاء
حيث إن الحكم المطعون فيه قضى للجهة المدعية بالتعويض عن الأضرار المادية التي لحقت بجرارها الزراعي نتيجة الحادث موضوع الدعوى وذلك وفق منطوق الحكم الموما إليه .
ومن حيث إنه بفرض بطلان ضبوط جلسات المحاكمة الجارية أمام محكمة الدرجة الأولى فإن استئناف القرار البدائي من الجهة الطاعنة يغطي ما شاب تلك الإجراءات من بطلان مدعى به فضلاً على أنه ليس موجباً في القضايا المدنية تلاوة الأوراق عند تبديل الهيئة الحاكمة .
ومن حيث إن سائق الجرار لم يرتكب خطأ ساهم في وقوع الحادث فلا وجه لتحميله أية نسبة من المسؤولية .
ومن حيث إن خطأ السائق العسكري هو السبب الوحيد في وقوع الحادث مما يتحمل معه كامل المسؤولية ولا وجه للتذرع بالقوة القاهرة لأن السرعة الزائدة وعدم اليقظة والانتباه ليسا سبباً لتوفر القوة القاهرة .
ومن حيث إنه لا وجه لانتظار نتيجة الحكم الجزائي إذ يكفي القاضي الجزائي أن يوقع العقوبة بمسبب الضرر مهما كانت مسؤوليته في وقوع الحادث والقاضي المدني غير ملزم لأن يأخذ بما قضى به الحكم الجزائي من غير ضرورة .
ومن حيث إن من حق محكمة الموضوع توزيع نسبة المسؤولية عن وقوع الحادث إذا كانت أدلة الدعوى كافية لتكوين عقيدتها بهذا الصدد .
ومن حيث إن من حق محكمة الموضوع الأخذ بنتيجة الخبرة الجارية على الفواتير المبرزة من الجهة المدعية بإصلاح جرارها ما دامت الجهة الطاعنة لم تتصد لإثبات عكس ما ورد فيها .
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع
– رفض الطعن وإلغاء قرار وقف التنفيذ .