المبدأ مسؤولية تقصيرية الحد منها تعويض . من محامون 2002

المبدأ مسؤولية تقصيرية الحد منها تعويض .
القضية 2496 .
أساس لعام 2000 .
قرار 2370 لعام 2000 .
تاريخ 16/10/2000 .
المبدأ مسؤولية تقصيرية الحد منها تعويض .
يقع باطلاً كل نص بالحد من المسوؤلية المدنية .
أسباب طعن مؤسسة التأمين
1 القرار الطعين في فقرته الثانية نص على عدم أحقية المؤسسة العامة للتأمين بالعودة على المتعاقد بالمبلغ المتجاوز لما جاء في عقد التأمين وأعطت الحق للمؤسسة بالرجوع على المؤمن بالمبلغ المتجاوز .
2 إلزام مؤسسة التأمين بالتعويض محدد بمبلغ /300/ ألف ليرة سورية .
3 تحديد الخبرة غير صحيحة وإن المغدور يتحمل نسبة من المسؤولية .
أسباب طعن محمد …
1 المدعي علي نمر هندي تقدم باستئنافه إضافة للتركة ولم يقدمه أصالة فنفى عن نفسه الدعوى الشخصية .
2 حكمت المحكمة بالتعويض المعنوي وهو غير مشمول بعقد التأمين ولا يحق به وفق النصيب الشرعي وإنما يحكم به لمن يدعي من الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية وفق المادة 223 مدني .
3 المدعي قدم استئنافه بوصفه خلفاً ولم يتضمن الاستدعاء بوضعه أصيلاً عن نفسه .
4 الخبرة غير صحيحة ويقتضي هدرها وإن المغدور ساهم في وقوع الحادث .
5 في طلب وقف التنفيذ .
في المناقشة والقانون
من حيث أن المحكمة مصدرت القرار المطعون فيه انتهت إلى قبول استئناف مؤسسة التأمين السورية وفسخ القرار المستأنف جزائياً وتعديل المبلغ الوارد في الفقرة الأولى من القرار المستأنف إلى /600/ ألف ليرة سورية وهي الأضرار المادية وإلزام المدعى عليه البيكي والمدخل عصام بدفع خمسين ألف ليرة سورية تعويضاً معنوي للمدعي وذلك بالتكافل والتضامن توزع حسب أحكام المادة 223 مدني وهي تكملة مقدار التعويض مع عدم أحقية المؤسسة بالعودة على المتعاقد بالمبلغ المتجاوز لما جاء في عقد التأمين وباقي المبلغ يوزع حسب الفريضة الشرعية ورد استئناف المستأنف علي فندي موضوعاً وتصديق باقي فقرات الحكم المستأنف .
ومن حيث إن المحكمة مصدرت القرار المطعون فيه اتبعت القرار الناقض وجاء التعويض ضمن المألوف وإن المحكمة فرقت التعويض المادي عن التعويض المعنوي وحكمت بالتعويض المعنوي وفقاً لأحكام المادة 223 مدني .
ومن حيث أنه يقع باطلاً كل نص بالحد من المسؤولية المدنية مما لا أثر على تحديد التعويض بعقد التأمين وهو غير ملزم للمتضرر لأن عقد التأمين يعطي المتضرر حقاً مباشراً تجاه مؤسسة التأمين وإن الخبرة الفنية حددت نسبة مسؤولية السيارة المؤمن عليها 100% وإن تقدير الخبرة والأخذ بها يعود لقناعة محكمة الموضوع كما إن فهم الدعوى ووزن الأدلة وتكوين القناعة لمحكمة الموضوع ولا معقب لقناعتها ما انتهت إليه له أصل ثابت بالدعوى .
ومن حيث أن القرار جاء مبنياً بحسن الاستدلال وسلامة التقدير وفي محله القانوني .
لذلك تقرر بالاتفاق
رفض الطعن .
مجلة المحامون ص1113 العدد 1112 لعام 2002