المبدأ مسؤولية تقصيرية انفجار عجلة سيارة . من محامون 2002

المبدأ مسؤولية تقصيرية انفجار عجلة سيارة .
القضية 387 .
أساس لعام 2000 .
قرار 409 لعام 2000 .
تاريخ 6/3/2000 .
المبدأ مسؤولية تقصيرية انفجار عجلة سيارة .
حادث تدهور سيارة بسبب انفجار العجلة لا يعد من قبيل القوة القاهرة والحادث المفاجئ لأن وقوعه قائم ومتوقع وإن مسؤولية سائق السيارة بهذه الحالة مسؤولية كاملة وكذا مؤسسة التأمين .
أسباب الطعن المقدم من عيسى …
1 اعتبرت المحكمة نفقات العلاج التي دفعها الموكل قد دفعتها وزارة الدفاع لأنه عولج على حسابها وحرمت الموكل من الحكم له فيها .
2 قدرت مبلغ ( 5000) ل.س لكل 1% من نسبة العجز وأربعة آلاف ليرة سورية شهرياً للتعطيل عن العمل خلافاً لما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض ( 9000 ) عن كل 1% من العجز و …. ل.س شهرياً للتعويض عن العمل .
أسباب طعن مؤسسة التأمين
1 الحادث الذي أصيب به المدعي هو تدهور حدث نتيجة قوة قاهرة ولا تلزم المؤسسة بالتعويض .
2 المدعي عسكري وعولج على نفقة وزارة الدفاع .
3 بالغت المحكمة بتقدير التعويض .
4 قدرت المحكمة 5000 ل.س لكل 1% من العجز البالغ 65% فكيف استندت في تقديرها للمبلغ المحكوم به الذي زاد عما حكمت به محكمة الدرجة الأولى .
في المناقشة والقانون
من حيث إن دعوى المدعي تهدف إلى طلب الحكم به على الجهة المدعى عليها بالتعويض من الأضرار الجسدية التي لحقت به نتيجة إصابته بصدمة بالسيارة المؤمن عليها لدى مؤسسة التأمين السورية .
وقد انتهت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إلى فسخ القرار المستأنف والحكم له بمبلغ /403/ ألف ليرة سورية تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به .
نسبة العجز 65% والتعويض عن مدة التعطيل عن العمل ونفقات المعالجة والتداوي .
ومن حيث إن الحادث الذي أصيب به المدعي بالسيارة المؤمن عليها هو حادث تدهور بسبب انفجار العجلة وهذا لا يعد من قبيل القوة القاهرة والحادث المفاجئ لأن توقعها قائم ومتوقع لكل آلية وإن مسؤولية سائق السيارة بهذه الحالة تكون مسؤولية كاملة وبالتالي تكون مسؤولية مؤسسة التأمين بالتعويض كاملة أيضاً .
ومن حيث إن تقدير التعويض وتكوين القناعة هو من اطلاقات محكمة الموضوع .
وحيث إن المبلغ المحكوم به ضمن الحدود المألوفة وإن التعليل الذي ورد بالقرار الطعين جاء مبنياً بحسن الاستدلال وسلامة التقدير لما له أصل ثابت بالدعوى وإن أسباب الطعن لا تنال منه مطعناً .
لذلك تقرر بالاتفاق
رفض الطعنين موضوعاً .
مجلة المحامون ص1098 العدد 1112 لعام 2002