Call us now:
المبدأ مسؤولية تقصيرية بينات صلح .
القضية 2759 .
أساس لعام 2000 .
قرار 2823 لعام 2000 .
تاريخ 4/12/2000 .
المبدأ مسؤولية تقصيرية بينات صلح .
لا يجوز إثبات الصلح بالبينة الشخصية .
أسباب الطعن
1 المحكمة أخطأت في تفسير قرار محكمة النقض فيما يتعلق بتفاقم الإصابة وإن الخبرة الطبية أكدت وجود تفاقم في افصابة مما يعطي الحق الجهة الموكلة بالمطالبة بالتعويض .
2 في حال عدم قناعة محكمتكم الجليلة بالخبرة الطبية نلتمس تقرير إجراء خبرة طبية خماسية في دمشق لوجود أطباء مهرة وأجهزة حديثة يثبت حصول التفاقم .
في المناقشة والقانون
من حيث أن دعوى المدعي الطاعن جاسم المحمد بالولاية عن ولده القاصر مهند تهدف إلى طلب إلزام المدعى عليهم بالتعويض عن الضرر الذي لحق بولده القاصر نتيجة إصابته بسهم ناري في عينه .
ونتيجة المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى أصدرت حكمها بإلزام المدعى عليها شهناز محمود قربون بدفع مبلغ /100/ مئة ألف ليرة سورية تعويضاً للجهة المدعية عن الضرر الذي لحق بها نتيجة افصابة بعين القاصر مهند ورد الدعوى عن باقي المدعى عليهما محمود وأحمد قربون ومحمد يونس قربون .
ولدى استئناف القرار أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتصديق القرار المستأنف ولعدم قناعة المدعى عليها طعنت بالقرار الاستئنافي فصدر القرار رقم 1368 أساس 1444 تاريخ 21/11/1998 بنقض القرار لجهة عدم الرد على ما ورد بلائحة الاستئناف وفصلت بالنزاع دون بيان رأيها في أسباب الاستئناف التي تتعلق بوقوع المصالحة النهائية لقاء مبلغ ثلاثين ألف ليرة سورية .
وبعد تجديد الدعوى بعد القرار الناقض أمام محمة الاستئناف أصدرت حكمها المطعون فيه الذي انتهى إلى فسخ القرار البدائي المستأنف ورد الدعوى لعدم قيامها على أساس قانوني سليم وإن الجهة المدعية ( الطاعنة ) تعيب القرار وصوله لهذه النتيجة التي وصل إليها طالبة نقضه للأسباب الواردة بلائحة الطعن.
ومن حيث أن المادة /520/ مدني تنص على أنه لا يثبت الصلح إلا بكتابة أو بمحضر رسمي مما يغدو ما جنحت إليه المحكمة بإثبات الصلح بالبينة الشخصية في غير محله القانوني سيما وأن الجهة المدعية أبدت معارضتها لإثبات الصلح النهائي بموضوع النزاع غير أنها أقرت باستلامها مبلغ ثلاثين ألف ليرة سورية لحساب نفقات العلاج والتداوي .
ومن حيث أن الخبرة الطبية قدرت نسبة العجز الوظيفي لإصابة القاصر مهند ابن المدعي ب 25% من كامل وظائف الجسم .
ومن حيث أن القاصر خضع للمعالجة والعمل الجراحي كما هو ثابت بإضبارة الدعوى وهذا يتطلب إنفاق أموالاً لهذه المعالجة .
ومن حيث أن محكمة الدرجة الأولى قدرت التعويض المناسب لجبر الضرر للمدعي عن إصابة ولده القاصر بمبلغ مئة ألف ليرة سورية وهو الحد الأنى للتعويض للقاصر مهند لمثل العجز الوظيفي الذي حصل عليه نتيجة إصابته بعينه .
ومن حيث أن الجهة المدعية لم تطعن بالقرار الاستئنافي الأول الذي قضى بتصديق القرار البدائي الذي قضى بإلزام المدعى عليها شهناز قربون بدفع مبلغ مئة ألف ليرة سورية للمدعي تعويضاً عن إصابة ولده القاصر مهند بسهم ناري في عينه مما يعد رضوخاً وقبولاً منها بالتعويض المحكوم به لها من محكمة الدرجة الأولى .
ومن حيث أن المدعي أقر بقبضه مبلغ ثلاثين ألف ليرة سورية من المدعية بالواسطة مما يقتضي إنقاص هذا المبلغ من أل المبلغ المحكوم به فيكون المبلغ المتبقي من التعويض مبلغ سبعين ألف ليرة سورية .
ومن حيث أن الطعن واقع للمرة الثانية وإن الدعوى أضحت جاهزة للحكم .
لذلك تقرر بالاتفاق
1 نقض الحكم المطعون فيه واعتباره وكأن لم يكن وفسخ القرار المستأنف جزئياً وتعديل مقدار التعويض المحكوم به وجعله مبلغ سبعون ألف ليرة سورية بدلاً من مئة ألف ليرة سورية وذلك بعد حسم المبلغ المقبوض .
2 تصديق القرار البدائي فيما عدا ذلك .
مجلة المحامون ص494 العدد 56 لعام 2002