المبدأ مسؤولية تقصيرية بينات ضبط عكسه . من محامون 2002

المبدأ مسؤولية تقصيرية بينات ضبط عكسه .
القضية 2050 .
أساس لعام 2000 .
قرار 2056 لعام 2000 .
تاريخ 26/9/2000 .
المبدأ مسؤولية تقصيرية بينات ضبط عكسه .
يعمل بالضبط حتى ثبوت عكس ما ورد فيه .
يجوز إثبات عكس الضبط بالبينة الشخصية لاعتبار الحادثة واقعة مادية.
أسباب الطعن
1 لم تناقش محكمة الاستئنلف دفوعنا ولم ترد عليها فهي لم ترد على طلب سملع شاهدين لإثبات أن الضرر وقع خلال الاستراحة لفرصة مما ينفي المسؤولية عن الموكل ولم تبحث في دفوعنا بوجود دعوى بنفس الموضوع بسبب اعتداء المطعون ضده الأول على الموكل لدى القضاء العسكري أسقط فيها المدعي حقه الشخصي .
2 ثبت () المحكمة قرارها على أساس أن القاضي المدني ملزم بالأخذ بما يفصل به القضاء الجزائي والقاضي الجزائي فصل بأن الطفل هو المسؤول عن إصابة الطفلة أثناء درس الرياضية غير أن الاجتهاد القضائي لا يلزم القاضي المدني بما فصل به القاضي الجزائي .
3 خالفت المحكمة أحكام المادة /6/ بينات المتعلقة بحجية ما ورد في الأسناد الرسمية وإن القاضي أجاز إثبات خلاف ما ورد بضبط الشرطة .
4 في طلب وقف التنفيذ .
في المناقشة والقانون
ومن حيث أن الاجتهاد القضائي مستقر على أنه يعمل بالضبط حتى ثبوت عكس ما ورد فيه وأنه لصاحب المصلحة إثبات عكس ما ورد بضبط الشرطة بالبينة الشخصية باعتبار الحادثة واقعة مادية من الجائز إثباتها بشهادة الشهود وأنه كان على المحكمة الاستجابة لطلب دعوة الشهود المذكورين من الطاعن بدفوعه لإثبات مكان وقوع الحادثة حادثة صدم الطفلة راميا هل كان ضمن درس الرياضة أو كان خارج درس الرياضة وضمن المدرسة وخلال الدوام الرسمي أم وقع الحادث خارج المدرسة لأن كل واقعة لها أحكامها الناظمة للحكم بالتعويض عن الضرر الذي لحق بابنة المدعي المصابة راميا وأن الإجازة للطاعن بسماع شهوده يتيح للطرف الثاني تقديم البينة المعاكسة .
وحيث أن المحكمة لم تستجب لطلب الطاعن بالاستماع لشهوده مما يغدو القرار مشوباً بالقصور وسابقاً لأوانه ويتعين نقضه وأن النقض يتيح لطرفي الدعوى مناقشة باقي الأسباب وتقديم الدفوع الأخرى .
لذلك تقرر بالاتفاق
نقض القرار لما سلف بيانه .
مجلة المحامون ص491 العدد 56 لعام 2002