Call us now:
المبدأ مسؤولية تقصيرية تأمين إلزامي حق مباشر .
القضية 1763 .
أساس لعام 2000 .
قرار 2244 لعام 2000 .
تاريخ 26/9/2000 .
المبدأ مسؤولية تقصيرية تأمين إلزامي حق مباشر .
أعطى عقد التأمين الإلزامي للمتضرر حقاً مباشراً تجاه شركة التأمين لا تسري بحقه الدفوع التي يجوز لشركة التأمين أن تتمسك بها تجاه المؤمن له .
في أسباب الطعن من المؤسسة العامة السورية للتأمين
وتتلخص بما يلي
1 الدعوى أقيمت على مؤسسة التأمين فقط . وورثة المرحوم فهد مسؤولين عما ارتكبه مؤرثهم وإن مسؤولية التأمين تبعية تبعاً لمسؤولية سائق ومالك المركبة مما يجعل القرار قابلاً للنقض وإن القرار الجزائي أعطى الحق للمدعية بإقامة دعوى مدنية بمواجهة المسؤولين عن الحادث وليس على مؤسسة التأمين بشكل منفرد .
2 نطلب وقف تنفيذ الحكم لتلافي الضرر .
في المناقشة والقانون
حيث إن الحكم الاستئنافي المطعون ضده قد انتهى إلى تصديق قرار محكمة الدرجة الأولى القاضي
1 إلزام المدعى عليه إضافة لوظيفته أن يدفع للمدعي مبلغ /203000/ ل.س تعويضاً له عن الأضرار الجسدية اللاحقة به من جراء الحادث موضوع الحكم الجزائي المبرز .. الخ .. وذلك عن حادث السير موضوع الدعوى .
وحيث إن الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه وصوله إلى النتيجة التي وصل إليها للأسباب الواردة في لائحة طعنها .
وحيث إن عقد التأمين الإلزامي أعطى للمتضرر حقاً مباشراً تجاه شركة التأمين ولا تسري بحقه الدفوع التي يجوز لشركة التأمين أن تتمسك بها قبل المؤمن له .
وحيث إن للمتضرر تحديد خصومه في الدعوى ولا يلزم بمخاصمة من لا يريد مخاصمته .
وحيث إنه وإن كان القرار الجزائي قد أعطى الحق للمدعية بإقامة دعوى مدنية بمواجهة المسؤولين عن الحادث إلا أنه لا يجوز إلزام المدعية بالادعاء على كافة المسؤولين مدنياً عن الحادث ولها مطلق الحرية في اختيار أحدهم أو بعضهم .
وحيث إنه ما أثير في لائحة الطعن يغدو غير نائل من القرار المطعون فيه الذي أصاب في تطبيق القانون مما لا تقترب منه عوامل النقض
لذلك تقرر بالإجماع
رفض الطعن .
مجلة المحامون ص1111 العدد 1112 لعام 2002