Call us now:
المبدأ مسؤولية تقصيرية تأمين قيمة منفعة .
القضية 3585 .
أساس لعام 2000 .
قرار 3081 لعام 2000 .
تاريخ 25/10/2000 .
المبدأ مسؤولية تقصيرية تأمين قيمة منفعة .
إن تدني القيمة وفوات المنفعة ليسا من الأضرار المادية فلا يشملهما عقد التأمين ولابد لإلزام مؤسسة التأمين بالتعويض عنهما من النص في عقد التأمين على ضمان المؤسسة لهما .
أسباب الطعن
1المؤسسة الطاعنة غير ملزمة بدفع التعويض الشامل لفوات المنفعة وتدني القيمة ورغم إثارة ذلك لم تلتفت إليه المحكمة خلافاً لعقد التأمين والاجتهاد القضائي المستقر.
2الجهة الطاعنة غير ملزمة بالرسوم والمصاريف لأنها من الجهات العامة .
3إلزام المؤسسة بالخياس في القيمة وفوات المنفعة رغم عدم النص عليهما في عقد التأمين مخالف لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين .
في القضاء
حيث إن الحكم المطعون فيه قضى بتصديق القرار المستأنف بإلزام الجهة المدعى عليها الطاعنة بدفع مبلغ أربعة وستين ألف ليرة سورية للمدعي تعويضاً عن أضرار سيارته نتيجة الحادث موضوع الدعوى بما في ذلك ما لحق بها من تدني قيمة وفوات منفعة عن فترة إصلاحها
ومن حيث إن اجتهاد هذه المحكمة مستقر على أن مسؤولية مؤسسة التأمين عن أداء التعويض مستمدة من عقد التأمين وفي حدوده بالنسبة لمقدار التأمين وللأضرار المؤمن عليها .وهي (المؤسسة) غير مسؤولة عن تعويض أضرار غير منصوص عليها في عقد التأمين لأن العقد شريعة المتعاقدين .
ومن حيث إن عقد التأمين الإلزامي للسيارة المساهمة في وقوع الحادث لا يضمن سوى تعويض الأضرار المادية والجسدية .
ومن حيث إن تدني القيمة وفوات المنفعة ليست من الأضرار المادية فلا يشملها عقد التأمين ولابد لإلزام مؤسسة التأمين بالتعويض عنها من النص في عقد التأمين على ضمانها من المؤسسة وخلو العقد من ذلك يبقي التعويض المطالب به عن تدني القيمة وفوات المنفعة على عاتق مالك السيارة مسببة الحادث وسائقها في حال الادعاء عليهما .
ومن حيث إن سير الحكم المطعون فيه على النهج المخالف لما سلف يجعله عرضة للنقض مع ملاحظة التأمين هي جهة مدعى عليها وعليها تقع الرسوم والمصاريف في حال خسارة الدعوى أنها ليست جهة معفاة من أدائها .
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع
نقض الحكم لما سلف بيانه .
مجلة المحامون ص1091 العدد 1112 لعام 2002