Call us now:
القضية 3044 أساس لعام 2000
قرار 2683 لعام 2000
تاريخ 24/9/2000
محكمة النقض – الغرفة المدنية الثالثة
المبدأ مسؤولية تقصيرية – تابع – متبوع .
للجهة المتبوعة الحق بالعودة على تابعها بما تدفعه للجهة المتضررة جراء ارتكابه أفعالاً تضر بهذه الجهة إن كان لذلك سبب قانوني .
أسباب الطعن
1 – أخطأت المحكمة عندما قضت بالفقرة الثانية بترك المجال للجهة المستأنفة مدير عام مركز البحوث العلمية بمقاضاة الطاعن عما دفعته إن كان لذلك موجباً.
2 – القرار المطعون فيه حكم للمتبوع بشيء لم يطلبه من تابعه وحصر حقه بالسائق الخصم وبالتالي فلا مجال لإعطائه الحق بمقاضاة التابع الطاعن .
في القضاء
حيث إن دعوى الجهة المدعية تهدف إلى طلب إلزام المدعى عليه (غانم) بدفع قيمة الأضرار اللاحقة بسيارة الجهة المدعية جراء حادث الصدم بين السيارة التي كان يقودها المدعو محمد … والسيارة التي كان يقودها … غانم.
ومن حيث إن محكمة أول درجة قضت برد دعوى الجهة المدعية وحكمت للمدعى عليه المدعي تقابلاً بمبلغ خمسون ألف ليرة سورية بمواجهة مركز البحوث بعد إخراج السائق محمد… من الدعوى.
ومن حيث تبين من ضبط الشرطة العسكرية المبرز بالدعوى أن السائق محمد الذي كان يقود السيارة العائدة لمركز البحوث صدم من الخلف السيارة التي كان يقودها … غانم وأن المسؤولية تقع كاملة على عاتق محمد وهذا ما تأيد بالقرار الصادر عن القضاء العسكري بعدم مسؤولية … غانم وبالحكم على السائق محمد وتحميله كامل المسؤولية .
ومن حيث إن الأضرار المحكوم بها تابعة بالوثائق والأدلة المبرزة بالدعوى .
ومن حيث إن القوانين والأنظمة النافذة تعطي الحق للجهة المتبوعة بالعودة على تابعها بما تدفعه للجهة المتضررة جراء ارتكابه أفعالاً تضر بهذه الجهة إن كان لذلك سبباً قانونياً.
ومن حيث إن سير الحكم المطعون فيه على هذا النهج يجعله متفقاً مع القانون والأصول وتضحي أسباب الحكم غير نائلة منه لخلوها من عوامل النقض .
لذلك تقرر بالاتفاق
– رفض الطعن .