المبدأ مسؤولية تقصيرية تحديدها بينات خبرة . من محامون 2002

المبدأ مسؤولية تقصيرية تحديدها بينات خبرة .
القضية 1789 .
أساس لعام 2000 .
قرار 2311 لعام 2000 .
تاريخ 16/10/2000 .
المبدأ مسؤولية تقصيرية تحديدها بينات خبرة .
من حق محكمة الموضوع تحديد المسؤولية في حوادث السير دون الاستعانة بالخبرة الفنية مادامت وثائق الدعوى وأدلتها كافية .
آ أسباب طعن المدعي علي
1 خالفت المحكمة الحقيقة عندما حددت مسؤولية المدعي الطاعن عن الحادث بنسبة 35% رغم أن أسباب الحادث تجعل كامل المسؤولية على سيارة الميكروباص الصادمة .
2 لم تراع المحكمة التعويض الذي يستحقه المدعي عن الإصابة التي تعرض لها من جراء الحادث وتكاليف المعالجة والتعطيل عن العمل والتي قدرتها الخبرة الطبية بمبلغ مائة ألف ليرة سورية .
ب أسباب طعن مؤسسة التأمين
1 بالغت الخبرة الطبية في الإصابة وضخمتها وفي مدة الشفاء والتعطل عن العمل وكنا طلبنا بإعادتها دون جدوى .
2 المسؤولية كاملة تقع على عاتق المدعي لخروجه إلى الطريق العام بدراجته النارية فجأة دون التأكد من خلو الطريق من السيارات .
3 التعويض المقدر مبالغ فيه ولم يثبت لدى المحكمة عمل المدعي المصاب حتى يصبح الحكم له بالتعطل عن العمل .
في القضاء
حيث إن دعوى المدعي تهدف إلى إلزام الجهة المدعى عليها المؤسسة العامة السورية للتأمين بدفع قيمة الأضرار التي تعرض لها جسدياً من جراء إصابته من سيارة الميكروباص المؤمن عليها لدى المؤسسة وذلك وفق الخبرة الطبية مع نفقات المعالجة والتعطل عن العمل .
ومن حيث إن المحكمة مصدرت القرار المطعون فيه انتهت إلى فسخ القرار المستأنف والحكم للمدعي بمبلغ قدره /273/ ألف ليرة سورية بدلاً من /336/ ألف ليرة سورية .
ومن حيث إن من حق محكمة الموضوع تحديد المسؤولية في حوادث السير دون الاستعانة بالخبرة الفنية مادامت وثائق الدعوى وأدلتها كافية لتكوين قناعة المحكمة مصدرت القرار المطعون فيه إن هي حددت المسؤولية عن الحادث على ضوء الأخطاء المرتكبة من الطرفين.
ومن حيث إن مدة التعطل عن العمل والشفاء التي قدرتها الخبرة الطبية جاءت منسجمة وقريبة من المدة التي حددها تقرير الطبابة الشرعية لذلك فلا جناح على المحكمة إن هي أخذت بالخبرة الطبية لجهة التعويض عن هذه المدة ولجهة العجز الوظيفي بالجسم هو في حدود المألوف وتحكم به محاكم القطر في دعاوى مماثلة ولا يتسم بالمبالغة بالتقدير .
ومن حيث إن المحكمة مصدرت القرار المطعون فيه كانت قد قضت للمدعي المصاب بالتعويض عن التعطل عن العمل لمدة سنة كاملة بمعدل أجر شهري قدره خمسة آلاف ليرة سورية .
ومن حيث إن الأمر ما سلف فإن الطعنين يستحقان الرفض .
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع
رفض الطعنين .
مجلة المحامون ص1112 العدد 1112 لعام 2002