Call us now:
القضية 3453 أساس لعام 2000
قرار 2718 لعام 2000
تاريخ 25/9/2000
محكمة النقض – الغرفة المدنية الثالثة
المبدأ مسؤولية تقصيرية – تضامن – دعوى سابقة وأخرى لاحقة .
1 – صدور حكم مكتسب الدرجة القطعية لا يعطي الحق للمدعي بإقامة دعوى أخرى مبتدأة ما دام الحكم السابق قضى له بالحق في مواجهة أحد المسؤولين المتضامنين .
2 – إن أحكام التضامن تعطي الحق للمضرور بإقامة دعوى التعويض بمواجهة جميع المتضامنين أو بحق أحدهم دونهم مجتمعين
أسباب الطعن
1 – ليس ما يمنع من إقامة دعوى مبتدأة وعلى مؤسسة التأمين اعتماداً على أحكام التضامن في القانون المدني ولو سبق الادعاء في موضوعها عملاً بالمادة 285 مدني .
2 – من حق الطاعن إقامة الدعوى بعد أن ثبت له أن الجهة المدعى عليها أثرت على حسابه بتهربها من إبراز عقد التأمين للسيارة التركية .
3 – اجتهدت محكمة النقض بأن كلاً من المتضامنين مسؤول عن كامل الدين .
4 – يحق للطاعن اعتماد نص المادتين 284 و285 مدني كما يحق له اعتماد المادتين 180 و 181 منه استناداً على قاعدة الإثراء بلا سبب .
في القضاء
حيث إن الحكم المطعون فيه قضى برد الدعوى التي أقامها المدعي – الطاعن – بطلب إلزام الجهة المدعى عليها بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بسيارته نتيجة حادث التصادم فيما بين سيارة المدعي وسيارة تركية مؤمنة لدى الجهة المدعى عليها وذلك لسبق الادعاء بذات الحق تأسيساً على أنه سبق أن صدر قرار قضائي عن محكمة السير في حمص اقترن بتصديقه استئنافاً ونقضاً قضى بإلزام سائق السيارة التركية بدفع التعويض المطالب به في هذه الدعوى كما قضى برد الدعوى عن مؤسسة التأمين لعدم إبراز عقد تأمين السيارة التركية .
ومن حيث إن الحق الواحد تحميه دعوى واحدة وقد استثبتت محكمة الموضوع من الأدلة المبسوطة في ملف الدعوى سبق صدور حكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية قضى بإخراج مؤسسة التأمين من الدعوى لعدم إبراز صورة عقد التأمين للسيارة التركية التي ساهمت في وقوع الحادث .
ومن حيث إن ثبوت أن السيارة التركية مؤمنة والحصول على عقد التأمين بعد صدور الحكم القضائي المكتسب قوة القضية المقضية لا يعطي الحق للمدعي بإقامة دعوى مبتدأة وللمطالبة بالحق الذي يدعيه ما دام الحكم القضائي السابق قد قضى له بهذا الحق وإن كان ذلك بمواجهة أحد المسؤولين بالتضامن عن أداء التعويض وهو سائق السيارة التركية بحسبان أن أحكام التضامن تعطي الحق للمضرور بإقامة دعوى التعويض بمواجهة جميع المتضامنين عن أدائه أو بحق أحدهم دونهم مجتمعين . وقد سبق للمدعي أن أقام دعوى التعويض أمام القضاء الجزائي بمواجهة مسبب الضرر ومؤسسة التأمين وقضي له بالتعويض بمواجهة السائق دون المؤسسة لعدم إبراز عقد التأمين فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه لجهة سلوك الطريق الذي رسمه القانون وهو طريق إعادة المحاكمة بالحكم القضائي الجزائي بقصد إلزام المؤسسة بالتضامن مع السائق لأداء التعويض هو ذهاب صحيح في أحكام القانون ولا نال منه أسباب الطعن لخلوها من عوامل النقض .
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع
– رفض الطعن .