Call us now:
المبدأ مسؤولية تقصيرية تعويض بين المسؤولية التعاقدية والتقصيرية .
القضية 886 .
أساس لعام 2000 .
قرار 517 لعام 2000 .
تاريخ 27/3/2000 .
المبدأ مسؤولية تقصيرية تعويض بين المسؤولية التعاقدية والتقصيرية .
الحصول على المعاش التقاعدي والتعويضات من مؤسسة التأمينات الاجتماعية نتيجة اشتراك الشخص بها ناتج عن المسؤولية العقدية ولا يؤثر على المطالبة بالحقوق الناتجة عن المسؤولية التقصيرية .
أسباب الطعن
1 لم يتضمن القرار فقرة حكمية تقضي بإلزام التابع بدفع المبالغ التي تدفعها الشركة عنه تلافياً لإعادة طرح النزاع مجدداً .
2 المحكمة غير مختصة مكانياً باعتبار أن موطن الجهة المدعى عليها هو الثورة مما يستدعي رد الدعوى لعدم الاختصاص المكاني .
3 الجزائي يعقل المدني .
4 المغدور مشترك لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية واستناداً لذلك سيخصص معاش تقاعدي لورثته .
5 يتحمل مورث الجهة المدعية معظم المسؤولية عن الحادث .
6 المبلغ المحكوم به مبالغ فيه .
7 لا يحق للجهة المدعية المطالبة بالتعويض المعنوي .
8 سيارة الشركة تضررت بمبلغ /610/ ألف ليرة سورية ومديرها يدعي بالتقابل ويطلب تكليفه بدفع سافة الادعاء المتقابل .
9 في طلب وقف التنفيذ .
في المناقشة والقانون
من حيث إن دعوى الجهة المدعية تهدف إلى طلب الحكم لها بإلزام الجهة المدعى عليها بالتكافل والتضامن بدفع التعويض المناسب لجبر الضرر عن مورثها بحادثة التصادم بين السيارتين التابعتين لذات الشركة ( استصلاح الأراضي ) وانتهت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إلى فسخ القرار البدائي المستأنف وقدرت التعويض بمبلغ /400/ ألف للناحية المادية ومبلغ /100/ ألف للناحية المعنوية وأصدرت حكمها بإلزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ /375/ ألف ليرة سورية للجهة المدعية تعويضاً عن وفاة مورثها وفق نسبة مسؤولية السيارة المسببة للحادث وذلك بعد استئناف السير بالدعوى من وقف الخصومة فيها لحين البت بالدعوى الجزائية .
ومن حيث إن المدير العام لاستصلاح الأراضي بصفته يمثل فروع الشركة بجميع المحافظات وإن إقامة المدعى عليه الثاني في منبج التابعة لمحافظة حلب فتكون المحكمة مختصة مكانياً . وإن الاجتهاد القضائي مستقر على أن الحصول على المعاش التقاعدي والتعويضات من مؤسسة التأمينات الاجتماعية نتيجة اشتراكه ناتج عن المسؤولية العقدية ولا يؤثر على المطالبة بالحقوق الناتجة عن المسؤولية التقصيرية
ومن حيث إن تقدير الخبرة والأخذ بها من اطلاقات محكمة الموضوع طالما قنعت بها ولم تلحظ بها عيباً أو نقصاً فيها . كما أن القرار المطعون فيه نص على إعطاء الحق للجهة المدعى عليها شركة استصلاح الأراضي بالعودة على المدعى عليه عمر بما تدفعه عنه بدعوى الضمان الفرعية وترك الحق لها بالمطالبة بأضرار سيارتها من المسؤول عن ذلك لعدم جواز المطالبة بها لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية .
وحيث إن المحكمة سردت وقائع الدعوى وأدلتها وأخذت بالخبرة الفنية التي قنعت بها .
ومن حيث إن تقدير التعويض لجبر الضرر هو من اطلاقات محكمة الموضوع وإن ما انتهت إليه كاف لجبر الضرر عن وفاة مورث الجهة المدعية وضمن الحدود المألوفة بما تحكم به محاكم القطر في القضايا المماثلة . وجاء القرار مبنياً بحسن الاستدلال وسلامة التقدير محمولاً على أسبابه وموجباته مما لا مجال لتواطئته لصدوره وفق الأصول والقانون والاجتهاد القضائي .
لذلك تقرر بالاتفاق
رفض الطعن .
مجلة المحامون ص1103 العدد 1112 لعام 2002