المبدأ مسؤولية تقصيرية – تعويض – زيادة – استئناف – تحديد المدعى عليهم – الرسوم .من المحامون 2003

القضية 1997 أساس لعام 2000
قرار 2040 لعام 2000
تاريخ 26/9/2000
محكمة النقض – الغرفة المدنية الرابعة
المبدأ مسؤولية تقصيرية – تعويض – زيادة – استئناف – تحديد المدعى عليهم – الرسوم .
1 – لا ما نع من إقامة الدعوى على مالك السيارة وسائقها ومؤسسة التأمين. والمدعي هو الذي يحدد خصومه ولا يلزم هو بإخراج أحد من الدعوى .
2 – تملك المحكمة الحق بزيادة التعويض في استئناف الحكم من قبل الجهة طالبة الزيادة ولا يتوقف هذا الطلب على إسلاف الرسوم .
أسباب الطعن
1 – السيارة مؤمن عليها من الجهة الطاعنة وكان الواجب إخراج الجهة الطاعنة من الدعوى .
2 – ليس لمحكمة الاستئناف رفع التعويض أمامها . يضاف إلى ذلك أن الجهة المدعية لم تدفع الرسوم المتوجبة لرفعه وكان يقضي أن لا يزيد الحكم مقدار التعويض المحكوم به .
3 – لا يوجد مبرر قانوني لرفع التعويض بهذا الشكل .
4 – لا يجوز الحكم بالتكافل والتضامن على الشركة مع مؤسسة التأمين لكون الشركة وقعت بدل التأمين للمؤسسة وهي وحدها المسؤولة عن التعويض.
5 – أكدت المحكمة أن أغلب المسؤولية تقع على المغدور مما يعني عدم مسؤولية الشركة عملاً بالمادة 166 مدني .
6 – رغم طلباتنا المتكررة فإن المحكمة تجاهلت الحكم على التابع بما قد تدفعه للشركة .
7 – في طلب وقف التنفيذ .
في المناقشة والقانون
حيث إن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد انتهى إلى إلزام الجهات المدعى عليها المدير العام للشركة العامة لإنشاءات الري والمدير العام للمؤسسة العامة السورية للتأمين بصفتهما وزياد علي … بالتكافل والتضامن فيما بينهم بدفع مبلغ 180 ألف ليرة سورية للجهة المدعية ورثة المغدور يوسف … توزع عليهم حسب الفريضة الشرعية وتصديق القرار المستأنف فيما عدا ذلك … إلخ .
ومن حيث إن التأمين على السيارة لا يمنع من إقامة الدعوى على الجهة المالكة السيارة والسائق المسبب للحادث ومؤسسة التأمين وإن المدعي هو الذي يحدد خصومه بالدعوى ولا يلزم على إخراج أحد منها طالما ادعى عليه.
ومن حيث إن المحكمة تملك الحق بزيادة التعويض في استئناف الحكم من قبل الجهة طالبة الزيادة ولا يتوقف على ذلك إسلاف الرسوم لأنه بتاريخ الطلب لا يعرف ما إذا كانت المحكمة ستمهد لزيادة التعويض أم لا وإن استيفاء الرسوم يكون عند استخراج الحكم للتنفيذ .
ومن حيث إنه سبق لهذه المحكمة الغرفة المدنية الرابعة لدى محكمة النقض أن نقضت القرار المطعون فيه في معرض النظر بالقضية بالطعن المقدم من الطاعن زياد علي … وإن للجهة الطاعنة إثارة ومناقشة ما ورد في السببين الخامس والسادس من أسباب الطعن أمام محكمة الموضوع.
لذلك تقرر بالاتفاق
– نقض القرار المطعون فيه لما سلف بيانه .