المبدأ مسؤولية تقصيرية تعويض سلطة تقديرية . من محامون 2002

المبدأ مسؤولية تقصيرية تعويض سلطة تقديرية .
القضية 3604 .
أساس لعام 2000 .
قرار 3229 لعام 2000 .
تاريخ 5/11/2000 .
المبدأ مسؤولية تقصيرية تعويض سلطة تقديرية .
للمحكمة سلطة تقديرية في تقدير التعويض اللازم لجبر الضرر المادي والمعنوي .
أسباب الطعن
1 القرار المطعون فيه أخطأ حينما اعتبر الأفعال الجرمية والتي لها وقع سيئ على النفس والسمعة مواقف غوغائية وأنها إساءة بالقول .
2 القرار المطعون فيه لم يراع الآثار المادية والمعنوية التي لحقت بالطاعن من جراء فعل المطعون ضده .
3 القرار المطعون فيه جاء متناقضاً في حيثياته .
في القضاء
حيث إن دعوى المدعي تقوم على طلب إلزام المدعى عليه بدفع تعويض يتناسب مع الضرر المادي والمعنوي الذي ألحقه به تأسيساً على أن المدعى عليه أقدم على سب وشتم وتحقير وتهديد المدعي بالقتل عندما كان يرافق مدير التنفيذ في تنفيذ حجز احتياطي على أموال المدعى عليه .
ومن حيث إن محكمة أول درجة قضت للمدعي بمبلغ /7500/ ل.س وفسخ قرارها استئنافاً بتخفيض المبلغ المحكوم به إلى /25008ل.س
ومن حيث تبين من وثائق الدعوى وأقوال الشهود المستمعين أمام المحكمة أن المدعى عليه تهجم على المدعي بالشتم والتحقير مما دعا رجال الشرطة لإبعاده .
ومن حيث إن هذا الفعل سبب ضرراً للمدعي مما يوجب جبر هذا الضرر بالتعويض المناسب.
ومن حيث وبما للمحكمة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض اللازم لجبر الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بالمدعي وهذا من مطلق سلطاتها التقديرية ولا رقابة عليها من قبل محكمة النقض مادام التقدير مألوفاً .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه سار على هذا النهج مما يجعله بمنأى عن أن تنال منه أسباب الطعن لخلوه من عوامل النقض .
لذلك تقرر بالاتفاق
رفض الطعن .
مجلة المحامون ص1093 العدد 1112 لعام 2002