Call us now:
القضية 1941 أساس لعام 2001
قرار 953 لعام 2001
تاريخ 18/3/2001
محكمة النقض – الدائرة الجزائية – الغرفة الجنحية.
المبدأ مسؤولية تقصيرية – تعويض – مقداره .
يجب أن يكون مقدار التعويض متناسباً مع الضرر وغير مبالغ فيه وسليماً وصحيحاً حسب أصله في ملف الدعوى وليس سبباً للإثراء غير المشروع .
حيث إن مقدار التعويض يجب أن يكون متناسباً مع الضرر وغير مبالغاً فيه وأن لا تغالي المحكمة مصدرة القرار فيه وأن يكون سليماً وصحيحاً بما له أصله بملف الدعوى وجابراً للضرر وليس سبباً للإثراء الغير مشروع وأن يتناسب مع المصاريف الفعلية مما جاء تقدير المحكمة مبالغاً فيه ولم تحسن التطبيق والاستدلال مما تنال الأسباب المثارة من القرار المطعون فيه مما يستوجب نقضه .
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع
– نقض الحكم المطعون فيه .