المبدأ مسؤولية تقصيرية ضرر تعويض . من محامون 2002

المبدأ مسؤولية تقصيرية ضرر تعويض .
القضية 2014 .
أساس لعام 2000 .
قرار 2048 لعام 2000 .
تاريخ 26/9/2000 .
المبدأ مسؤولية تقصيرية ضرر تعويض .
يجب أن يكون التعويض مناسباً لجبر الضرر .
أسباب الطعن
1 نكل المطعون ضده بسام من العودة إلى الوطن وتنفيذ التزامه بالخدمة في المركز لدى الجهة الطاعنة جراء الإيفاد مما أدى إلى إلحاق الضرر العلمي البليغ بالمركز ونجم عنه توقف الاختصاص العلمي المرسل للحصول عليه والإخطار لإيفاد غيره وأن الفقرة /ج/ من المادة /364/ عقوبات قضت بملاحقة الموفد الناكل عن أداء التزامه بالخدمة بالدولة بجميع الأضرار الناجمة عن ترك الموفد لعلمه والانقطاع عنه والدعوى المقامة تقوم على هذا الأساس .
2 إن تسديد المطعون ضده المبلغ المترتب عليه نتيجة سند التعهد لا علاقة له بموضوع الدعوى وهو الضرر الذي لحق بالمركز نتيجة تخلفه عن تنفيذ التزامه بالالتحاق بالعمل لدى المركز الذي أوفده .
3 سند التعهد يشير إلى إلزامه بدفع مثلي التكاليف التي أنفقت إضافة لمل اتفق عليه فعلاً وهو لم يقم بتسديدها وإنما قام بدفع التكاليف الفعلية المعروضة عليع فعلاً .
4 في طلب وقف التنفيذ .
في المناقشة والقانون
ومن حيث أن دعوى الجهة المدعية تهدف إلى طلب إلزام المدعى عليه المطعون ضده بدفع التعويض عن عدم التحاقه بالعمل بمركز الجهة الطاعنة بعد حصوله على المؤهل العلمي الموفد لدراسته في فؤنسا وقدرت التعويض بمبلغ خمسة ملايين ليرة سورية وقد بينت بدفوعها أن مستندها بالدعوى هو ما نصت عليه الفقرة /ج/ من المادة /364/ عقوبات في حين أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه جنحت إلى معالجة الدعوى على أساس الذي اعتمدته الجهة المدعية في دعواها يضاف إلى ذلك أن الجهة الطاعنة نفت يام المدعى عليه بدفع مثلي التكاليف التي أنفقت عليه وإنما دفع فقط ما أنفق عليه والمحكمة لم تتحقق من صحة هذا الدفع أيضاً () عن معالجة الدعوى على غير ما بينت عليه ومن الجدير بالذكر أن التعويض يقتضي أن يكون مناسباً لجبر الضرر .
وحيث أن القرار المطعون فيه سار على غير هذا النهج مما يغدو معيباً ومشوباً بالقصور ويتعين نقضه ولأطراف الدعوى مناقشة باقي الأسباب وتقوية الدفوع الأخرى .
لذلك تقرر بالاتفاق
نقض القرار لما سلف بيانه .
مجلة المحامون ص490 العدد 56 لعام 2002