Call us now:
القضية 1634 أساس لعام 2001
قرار 389 لعام 2001
تاريخ 18/2/2001
محكمة النقض – الدائرة الجزائية – الغرفة الجنحية.
المبدأ مسؤولية طبية – قواعد .
مسؤولية الطبيب لا تصح إلا إذا خرج عن قواعد الفن الطبي والقواعد العلمية لمهنة الطب بشكل لا يأتيه طبيب اخر من ذات الموقع .
حيث إن الدعوى تقوم على ملاحقة الطبيب المدعى عليه لارتكابه خطأ غير عادي ومهني جسيم أدى الضرر والأذية للمدعية .
وحيث إن الاجتهاد مستقر على أن مسؤولية الطبيب لا تصح إلا إذا خرج عن قواعد الفن الطبي طبقاً لما نصت عليه المادة 185 ع. ويكون بذلك قد خرج عن الأصول العلمية لمهنة الطب .
وهو كذلك التصرف المعيب الذي لا يأتيه رجل بصير وضع في ذات الظروف .
وحيث إن ذلك يعود للخبرة الطبية للتحقق من مدى مسؤوليته وارتكابه الخطئ من عدمه فإذا ما خرج عن الأصول العلمية والمدنية للطب بشكل لا يأتيه طبيب عادي اخر من ذات الموقع فإنه مسؤول ويلاحق أصولاً .
وحيث إن تقرير اللجنة الطبية أكد على عدم مساءلته وإنه لا يوجد خطئ مرتكب ولا توجد علاقة سببية بينما قدمه وبين الإصابة مما ناقشته محكمة الموضوع وخلصت بالنتيجة ببراءته لعدم ارتكابه ما أسند إليه وجاء ذلك منها بحسن وسلامة التطبيق والاستدلال مما لا تنال منه الأسباب المثارة من القرار المطعون فيه الذي جاء متوافقاً مع الأصول والقانون مما يتوجب رفضها .
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع
– رفض الطعن موضوعاً .