المبدأ ممانعة بينات . من محامون 2002

المبدأ ممانعة بينات .
القضية 1039 .
أساس لعام 2000 .
قرار 1021 لعام 2000 .
تاريخ 18/11/2000 .
المبدأ ممانعة بينات .
تقدير الأدلة وكفايتها من الأمور الموضوعية التي تستقل محاكم الأساس .
أسباب الطعن
1 القرار سابق لأوانه ومشوباً بالغموض والقصور وعدم التعليل واعتمد على أقوال المدعي الشخصي وحدها .
2 المحكمة لم تستدعي شهود الحادث عن استماع أقوالهم والقرار مشوباً بسوء التقدير .
النظر في الطعن
حيث إن الجرم المسند للمدعى عليه الطاعن هو ممانعة موظف المنصوص عنها بالمادة 370 من قانون العقوبات .
وحيث إن المحكمة مصدرت القرار المطعون فيه قد استثبتت من أدلة الدعوى وبما له أصل في الأوراق ارتكاب الطاعن الجرم المعزو إليه وحكمت عليه بالعقوبة القانونية ومنحته الأسباب المخففة التقديرية بعد منافشة قانونية مستساغة وباستدلال سليم .
وحيث أن المدعى عليه الطاعن كان قد تغيب عن حضور المحاكمة ولم يتقدم بطلب سماع شهود .
وإن المحكمة استمعت إلى المدعي كشاهد للحق العام .
وكان لا يوجد في أوراق الدعوى ما يشير إلى وجود شهود آخرين لتستمع إليهم المحكمة .
وحيث إن تقدير الأدلة وكفايتها من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محاكم الأساس ولا معقب عليها في ذلك من محكمة النقض طالما أنها تقوم على أسس سليمة وبما له أصله في الأوراق .
وكان ما ورد بالطعن لا يعدو مجادلة محكمة الموضوع في قناعتها .
لهذا تقرر بالاتفاق
رفض الطعن موضوعاً .
مجلة المحامون ص527 العدد 56 لعام 2002