المبدأ مهر إبراء . من محامون 2002

المبدأ مهر إبراء .
القضية 2129 .
أساس لعام 2000
قرار 589 لعام 2000
تاريخ 8/4/2000
المبدأ مهر إبراء .
لا يؤخذ بوثيقة الإبراء والتنازل عن المهر إذا لم تتم أمام القاضي .
أسباب الطعن
1 خالف القرار أحكام المادة 369 من القانون المدني فلقد أبرز الطاعن وثيقة إبراء من مؤجل المهر ومعجله ومن النفقة ولم تنكرها الجهة المطعون ضدها وكإن على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إن تقضي لإنقضاء الالتزام .
2 طلب الطاعن أثناء جلسات المحاكمة دعوة الحكمين للاستيضاح منهم حول طبيعة الإبراء وماهيته كما احتكم إلى ذمة المطعون ضدها لجهة صحة الإبراء إلا إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التفتت عن هذه الطلبات ولم ترد عليها .
النظر في الطعن
إن الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن وعلى القرار المطعون فيه وسائر الأوراق والوثائق المبرزة وبعد المداولة اتخذ القرار التالي
في الشكل
الطعن مستوف لشرائطه القانونية فهو مقبول شكلاً .
في الموضوع
من حيث إنه من الثابت في الأوراق إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد ناقشت جميع دفوع وطلبات المدعى عليه الطاعن المثارة في أسباب الطعن بما في ذلك وثيقة الإبراء المدعى بها وتوجيه اليمين الحاسمة حول هذه الوثيقة وقد ردت المحكمة المذكورة على هذه الطلبات والدفوع ردا مقبولا مستساغا في القانون إذ إنها لم تأخذ بوثيقة الابراء والتنازل عن المهر كونها لم تتم أمام القاضي . كما إنها اعتبرت اليمين كيدية ورفضت تحليفها . وإن هذه المحكمة تنوه بأنه فضلا عن اليمين كيدية فإنها غير منتجة طالما إن الإبراء والتنازل لم يتم بعد انتهاء الحياة الزوجية وأمام القاضي . مما يجعل ما أثارته الجهة الطاعنة من أسباب لا ينال من القرار الطعين الذي صدر في محله القانوني وأحسن تطبيق القانون .
لذلك تقرر بالإجماع
1 قبول الطعن شكلاً .
2 رفضه موضوعا وتصديق القرار الطعين .
مجلة المحامون ص32 العدد 1س2 لعام 2002