Call us now:
المبدأ مهر دفعة من الخاطب اختصاص .
القضية 349 .
أساس لعام 2000 .
قرار 335 لعام 2000 .
تاريخ 4/3/2000 .
المبدأ مهر دفعة من الخاطب اختصاص .
إن ما يدفع من الخاطب باسم المهر يسمى مهراً ولو لم يتم عقد النكاح وينعقد الاختصاص فيه للمحاكم الشرعية وعلى هذا استقر الاجتهاد .
ما يدفعه الخاطب باسم مهر يبقى مهراً ولو عدل عن إجراء العقد .
أسباب الطعن
1 القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون .
2 المبلغ المطلوب دفعه على أساس المهر .
3 محكمة النقض قد أقرت اختصاص المحكمة الشرعية وقد أبرزنا القرار في الدعوى الذي يعين الاختصاص إلا أن تبدل القاضي أدى إلى صدور القرار بعدم الاختصاص ونطلب نقض القرار المطعون فيه .
في الشكل
الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوف لشروطه الشكلية مما يتعين قبوله شكلاً .
في المناقشة
لما كان يتبين من ملف هذه القضية أن المدعي الطاعن قد استدعى طالباً استعادة المبلغ المدفوع على أساس مهر المدفوع من الخاطب إلى المدعى عليهما والد الزوجة المطعون ضده وبعد استكمال الإجراءات القانونية والاستماع لأقوال الطرفين أصدرت المحكمة قرارها .
وحيث أن المدعى عليهما إسماعيل وابنته أميرة قد أقرا في جلسة 24/2/1999 أنهما اتفقا مع المدعي الطاعن الخاطب على مهر مقداره /150/ ألف ليرة سورية معجل ومؤجله مائتين ألف ليرة سورية وأن والد الزوجة اسماعيل قد قبض مبلغ /129/ ألف ليرة سورية ثم اختلف فيما بعد …الخ .
وحيث إن ما استقر عليه الاجتهاد القضائي أن ما يدفع من الخاطب باسم المهر يسمى مهراً ولو لم يتم عقد النكاح وينعقد الاختصاص فيه للمحاكم الشرعية .
(نقض شرعي 360/30/8/969 ق 105/1970) .
كما أكد الاجتهاد أيضاً أن ما يدفعه الخاطب باسم مهر يبقى مهراً ولو عدل عن إجراء العقد.
(نقض شرعي 2776/6/1970724/1970) .
وحيث إن أسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه مما يتعين نقضه وذلك على ضوء ما ذكر أعلاه واعتبار المحاكم الشرعية هي المحاكم الشرعية هي المحاكم المختصة للنظر لرؤية هذه الدعوى .
لذلك تقرر بالإجماع
1 قبول الطعن شكلاً .
2 قبوله موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه .
مجلة المحامون ص1129 العدد 1112 لعام 2002