المبدأ مولود تسمية ولي النفس والمال تجاوز نفقة الكفاية . من محامون 2002

المبدأ مولود تسمية ولي النفس والمال تجاوز نفقة الكفاية .
القضية 302 .
أساس لعام 2000
قرار 531 لعام 2000
تاريخ 8/4/2000
المبدأ مولود تسمية ولي النفس والمال تجاوز نفقة الكفاية .
1 يعود للأب تسمية المولود باعتباره ولي النفس والمال .
2 تجاوز نفقة الكفاية دون دليل يثبت يسار المكلف يؤلف سببا للنقض .
أسباب الطعن
1 لقد غالت المحكمة في فرض النفقة الشهرية بالنسبة للزوجة وبالنسبة للطفلة فقد فرضت نفقة زوجية وقدرها 1000 ل.س كل شهر للزوجة و 900 ل.س كل شهر نفقة حضانة للطفلة فيكون مجموعهما 1900 ل.س .
وحيث إن الزوج يعمل بالمياومة ويحصل شهريا حوالي ثلاثة آلاف ليرة سورية بالمقارنة بين ما يتقاضاه وما سيدفعه نفقة للزوجة والطفلة يشكل عبئا كبيرا عليه . فضلا عن إن اجتهاد محكمة النقض مستقر على إن أجور الحضانة يحكم بها من تاريخ الادعاء ولا تجعل أجرة الحضانة شاملة لفترة أربعة أشهر سابقة للادعاء . مما يجعل قرار المحكمة المطعون بقرارها مخالفا ومستوجبا للنقض .
2 أكد شهود الطاعنة بأن الفواتير المبرزة من الطاعنة لا يعود إليها وإنما لامرأة أخرى إلا إن المحكمة لم تأخذ بشهادتهم .
3 والد الطفلة أسماها مريم إلا إن الزوجة خالفت ذلك وأسمتها آية . والمحكمة أخذت بأقوال الزوجة رغم إن الزوجة لا صفة لها ولا حق لها بتسمية الطفل لأنها ليست وليا ولا وصيا على الطفلة . وهذا سبب آخر للنقض .
النظر في الطعن
إن الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن وعلى القرار المطعون فيه وعلى سائر الأوراق والوثائق المبرزة وبعد المداولة اتخذ القرار التالي في الشكل
الطعن مستوف لشرائطه القانونية فهو مقبول شكلاً .
في الموضوع
من حيث إن نفقة الأقارب يحكم بها بحدود نفقة الكفاية .
وحيث إن تجاوز نفقة الكفاية بدون دليل في ملف الدعوى يثبت يسار المكلف وقدرته المالية يجعل تقدير النفقة غير قائم على أساس صحيح ومقبول .
وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد تجاوزت نفقة الكفاية بدون وجود دليل في ملف الدعوى يثبت يسار المكلف وقدرته المالية مما يجعل تقدير النفقة غير قائم على أساس صحيح ومقبول .
وحيث إن المحكمة قد تجاوزت حدود نفقة الكفاية ولم يتضمن ملف الدعوى ما يثبت إن الطاعن من الميسورين مما يجعل تقدير المحكمة للنفقة ولأجور الحضانة غير مستند على أساس صحيح وسليم .
وحيث إن هذه المحكمة ترى إن نفقة الكفاية للزوجة هي بحدود /600/ ل.س ستمائة ليرة سورية ونفقة الابنة بحدود /400/ ل.س .
وحيث إن تقرير المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه للنفقة عن أربعة أشهر يسبق تاريخ الادعاء بالنسبة للمدعى عليها المدعية بالتقابل بالنسبة للابنة ينسجم ونص المادة 161 من قانون الأحوال الشخصية .
وحيث إن حق تسمية المولود يعود للأب باعتباره ولي النفس والمال مما يجعل ما ذهبت إليه المحكمة بإطلاق تسمية المولودة آية على الطفلة التي سماها والدها مريم وأبرز شهادة ولادة بذلك تكون قد خالفت القانون لهذه الناحية .
وحيث إن الشهود المستمعين بأن غرفة النوم تعود للمدعية بالتقابل المطعون ضدها مما يجعل ما أثاره لهذه الناحية مستوجب الرد .
وحيث إن الدعوى جاهزة للفصل بحالتها الراهنة .
لذلك تقرر بالإجماع
1 قبول الطعن شكلاً .
2 قبوله موضوعا وجزئيا ونقض الفقرات الحكمية الثانية والسابعة والثامنة وتصديق باقي الفقرات .
3 تعديل الفقرة الحكمية الثانية وجعلها كالتالي تثبيت نسب الطفلة مريم تولد حلب 16/9/1997 إلى والديها المتداعيين بدلا من الاسم الوارد بالقرار المنقوض من إنه (آية) .
4 تعديل الفقرة الحكمية السابعة وجعلها كالتالي إلزام المدعي بأن يدفع للمدعى عليها نفقة شهرية مقدارها 600 ل.س ستمائة ليرة سورية في الشهر اعتبارا من أربعة أشهر تسبق تاريخ الادعاء المتقابل في 3/5/1998 وحتى تاريخ انتهاء العدة في 14/7/1998 .
5 تعديل الفقرة الحكمية الثامنة وجعلها كالتالي إلزام المدعي بأن يدفع للمدعى عليها نفقة ابنته مريم مبلغ وقدره /500/ خمسمائة ليرة سورية في الشهر اعتبارا من تاريخ أربعة أشهر تسبق تاريخ الادعاء المتقابل في 3/5/1998 .
6 تصديق باقي الفقرات .
مجلة المحامون ص23 العدد 12 لعام 2002