المبدأ نسب اعتراف مجلس حكم . من محامون 2002

المبدأ نسب اعتراف مجلس حكم .
قرار 998 لعام 2000
تاريخ 22/5/2000
محكمة النقض الغرفة الشرعية

المبدأ نسب اعتراف مجلس حكم .
الاعتراف ببنوة الولد في مجلس الحكم مثبت لنسبه .
نقض 162/17 تاريخ 9/4/1969 .
أسباب الطعن
1 نسب الأولاد التسعة لطرفي الدعوى ثابت بإقرار الزوج بشهادة الثبوتية وشهادة الشهود باقي الحقائق ولا يصح رد الدعوى .
2 الحكم الصادر عن محكمة حمص الشرعية بإثبات المخالعة بين المدعية وزوجها السابق يتضمن تعارضاً فيما دون فيه ويشير إلى أن طلب إثبات التفريق للشقاق جرى بعام 1986 وهو تاريخ انتهاء علاقة الطرفين وليس بعام 1993 كما ورد في الحكم المذكور .
3 تسجيل الأولاد على قيد والدهم مع وضع اسم أمهم في السجل المدني بشكل مؤقت فيه مصلحة للأولاد ولا تتعارض مع أحكام القانون وطلب نقض القرار .
في القضاء
حيث إن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية بشروطه مما يوجب قبوله شكلاً .
وحيث إن أسباب الطعن ترد على القرار الطعين ذلك لأن رد دعوى إثبات نسب الأولاد بعد إقرار والدهم بصحة نسبهم إليه وإلى زوجته المدعية وقيام البينة على شهره نسب الأولاد إلى طرفي الدعوى وهو بحد ذاته سبب لإثبات النسب في مطلق الأحوال يجعل من تصرف المحكمة أمراً يتعارض مع أحكام القانون ومع اجتهاد هذه الهيئة في قرارها المؤرخ في 9/4/1969 ذي الرقم (162/17) ومؤداه (الاعتراف ببنوة الولد في مجلس الحكم مثبت لنسبه) في حين جاء في قرارها المؤرخ في 7/4/1964 ذي الرقم (126/143) والمنشور بالقاعدة /406/ من القواعد المثبتة في مجموعة اجتهادات الغرفة الشرعية في محكمة النقض السورية والصادر عن المكتب الفني لمحكمة النقض السورية بعام 1970 ونصه لما كان الحكم المطعون فيه قد بنى رد الادعاء على أن دعوى نسب الأولاد تتوقف على سبق إثبات الزوجية وكان هذا الرأي لم يدعم بدليل لا سيما والمادة 132 وما يليها من قانون الأحوال الشخصية قد صورت حالات عدة يثبت فيها النسب مجرداً عن ثبوت الزواج كان ما أدلت به الطاعنة وارداً . لذلك ولصحة السبب الثاني الذي أورده الطاعن وهو وجود ما يؤكد أن خطأ ما وارد في قرار إثبات طلاق المدعية من زوجها السابق سعيد حمود حلبية والصادر بتاريخ 26/12/1993 ذلك لأن الطاعن أوضح أن معاملة التفريق بين زوجها السابق قدمت قبل 11/2/1986 وهو موعد تجديد تلك الدعوى بعد شطبها في حين أنهت إجراءات التقاضي دون وضوح بمخالعة يدعي أنها جرت بتاريخ صدور الحكم وذلك تناقض لا يصح تجاوزه ولا بد من الرجوع إلى أصل الدعوى التي صدر بالاستناد إليها الحكم لتصحيح الخطأ المادي في تاريخ الطلاق بقرار يصدر من غرفة المذاكرة إن كان ثمة خطأ مادي أو قبول دعوى اعتراض الغير من الطاعن موسى الذي كانت المدعية تساكنه بتاريخ المخالعة المزعومة زوجة له وقد ولد له منها عدة أولاد وكل ذلك دون أن يدعى أو يستدعى للاشتراك في تلك الدعوى مما يعطيه الصفة والمصلحة التي يتمكن من إقامة دعوى اعتراض الغير تلك وهو ما كان يوجب على القاضي الشرعي في منبج اعتبار دعوى إثبات زواج منى من موسى ونسب أولادهما التسعة إليهما مسألة مستأخرة وإلى حين البت بدعوى اعتراض الغير تلك إن رفعت أمام محكمة حمص الشرعية وإن جرى رفضها بدعوى أصلية كما يمكن للقاضي الشرعي في منبج نظر طلب الاعتراض في حالة تقديم طلب عارض بذلك أمامه عملاً بأحكام الفقرة /3/ من المادة 267 من قانون أصول المحاكمات المدنية فقد جاء في الصفحة /271/ من كتاب أصول المحاكمات المدنية للدكتور صلاح الدين سلحدار والجاري تدريسه في كلية الحقوق بجامعة حلب ما نصه إذا احتاج المدعي أو المدعى عليه في دعوى قائمة بينهما تأييداً للمدعي في دعواه أو تأييداً للمدعى عليه في دفوعه فيها إلى إبراز حكم سابق مبرم للمحكمة الناظرة في الدعوى ولاحظ الطرف الآخر أن الحكم المذكور صدر في دعوى لم يكن طرفاً أو ممثلاً أو متدخلاً فيها وأنه يمس بحقوقه فهو يستطيع أن يطعن فيه إما بطريق اعتراض الغير الأصلي أو بطريق اعتراض طارئ على الحكم أمام نفس المحكمة التي تنظر الدعوى فإذا اختار الخصم (المدعي والمدعى عليه) الطريق الثاني فيتوجب عليه تقديم اعتراضه على الحكم المبرز باستدعاء أو مذكرة خطية وتملك المحكمة الناظرة في الدعوى حق البحث فيه مع الدعوى الأصلية القائمة حتى ولو لم تكن هي التي أصدرت الحكم المبرز المعترض عليه بشرط أن يتوفر في هذا الاعتراض الطارئ الشرطين التاليين
أن تكون المحكمة الناظرة في الدعوى مساوية أو أعلى درجة من المحكمة التي أصدرت الحكم المبرز المعترض عليه والشرط الثاني أن تكون المحكمة الناظرة في الدعوى المقامة تختص نوعياً للنظر في النزاع الذي تناوله الحكم المبرز المعترض عليه فيما لو رفع أمامها بدعوى مستقلة بصرف النظر عن الاختصاص المحلي وهو ما يمكن أن يكون صحيحاً ومتفقاً مع أحكام القانون بإدخال الزوج الأول السيد سعيد … للدخول بالدعوى بعد تجديدها وسماع أقواله بشأن تاريخ انتهاء العلاقة الزوجية بينه وبين المدعية منى وسماع ما يحتاجه البت بهذا الشق من الدعوى من بينة يتقدم بها الأطراف في حالة الضرورة .
ولا تثريب على محكمة الموضوع إن هي عمدت إلى العمل بما تقدم ولو من تلقاء نفسها بإلزام الطرفين أو أحدهما أو قامت بذلك حسبةً وذلك لتعلق دعوى الطلاق والزواج والحل والحرمة ونسب الأولاد وما يوجبه الحكم الشرعي على القاضي الشرعي لاتخاذ ما يراه مناسباً لمنع اختلاط الأنساب بين الناس بحقوق الله تعالى . إضافة إلى أن ما نصت عليه المادة /7/ وبدلالة المادة /10/ من قانون أصول المحاكمات المدنية من وجوب اعتبار المحاكم السورية المختصة بقضايا الأحوال الشخصية مختصة بالنظر بدعوى نسب الأجنبي القاصر الذي يولد على الأرض السورية متجاوزة بذلك حدود الاختصاص الدولي ومسائل تنازع القوانين يؤكد توجه المشرع السوري لجهة نسب الصغير واعتبارها من النظام العام بمطلق الأحوال ومن باب أولى أن يكون الأمر كذلك إن كان الأمر يتعلق بنسب صغار سوريين ولدوا على الأرض السورية إضافة إلى أن كل ما يتعلق بصحة قيود الأحوال المدنية وبتسجيل الأولاد السوريين على قيود الوالدين هو وبمقتضى أحكام قانون الأحوال المدنية لعام 1974 من النظام العام الأمر الذي يؤكد صحة التوجه نحو نقض القرار الطعين الذي جاء ما فيه غير مستند إلى سبب قانوني وخلافاً للإجراءات القانونية السليمة .
لذلك وسنداً لأحكام المواد 250 من قانون أصول المحاكمات .
فقد تقرر بالإجماع
1 قبول الطعن شكلاً .
2 قبوله موضوعاً ونقض القرار المطعون به .