Call us now:
المبدأ نفقة حقوق زوجية الجمع .
القضية 1104 .
أساس لعام 2000 .
قرار 341 لعام 2000 .
تاريخ 4/3/2000 .
المبدأ نفقة حقوق زوجية الجمع .
يجوز الجمع بين النفقة وأي حق من الحقوق الزوجية وعلى هذا استقر الاجتهاد .
أسباب الطعن
1 القرار المطعون فيه مخالفاً للأصول والقانون ومجحفاً بحق الطاعن .
2 الطاعن والمطعون ضدها مقيمان في دمشق إقامة ثابتة ودائمة والمحكمة الشرعية في اللاذقية غير مختصة مكانياً للنظر في رؤية هذه الدعوى .
3 إن الشهود قد أكدوا بأن الموكل لم يطردها مطلقاً .
4 القرار المطعون فيه وقع في خطأ تفسير قرار الحكمين .
5 الأشياء الجهازية غير واضحة ولا يوجد فيها قائمة أسعار ولابد من ضع قائمة مفقطة .
في الشكل
الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوف لشروطه الشكلية فهو جدير بالقبول شكلاً .
في المناقشة
لما كان يتبين من ملف هذه الدعوى أن المدعية المطعون ضدها (حليمة) قد استدعت طالبة النفقة والتفريق والأشياء الجهازية من المدعى عليه المطعون ضده (أيمن) وبعد استكمال الإجراءات القانونية والاستماع إلى أقوال الطرفين ودفوعهما والبينة فقد أصدرت المحكمة قرارها في الدعوى .
وحيث أن الاجتهاد القضائي قد استقر على جواز الجمع بين النفقة وأي حق من الحقوق الزوجية في دعوى واحدة طالما أنها جميعها ناجمة عن عقد الزواج لذلك يكون ما جاء في السبب الأول والثاني من أسباب الطعن لا جدوى منه ويتعين رفضهما .
وحيث إن تقرير الحكمين المؤرخ في 16/7/1998 قد أوضح أن الحكمين قد أسباب النزاع وقد بذلا جهدهما لإصلاح ذات البين ولكن بدون جدوى وأن الإساءة مشتركة بين الزوجين وقد اعتبر معجل المهر حقاً مكتسباً للزوجة مع خمسين ألف ليرة سورية من المؤجل وإعفاء الزوج من باقي المؤجل وهو خمسون ألف ليرة سورية .
وحيث إن إجراءات التفريق وفق الأصول والقانون .
وحيث إن تقدير الإساءة ومدى انعكاسها على المهر من الأمور المتروكة لقناعة الحكمين .
وحيث إن المحكمة لا رقابة لها على قناعة الحكمين مما يوجب رفض السبب الثالث من أسباب الطعن .
وحيث إن القناعة وإن كانت من اطلاقات محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بحسن استخلاص وسلامة الاستنتاج وعدم مخالفة الأنظمة والقوانين .
وحيث أنه لا بوجد في ملف الدعوى أي دليل مقبول يحدد بقية ماهية الأشياء الجهازية وصفته ونوعها وعددها وما إلى ذلك مما يجعل ما جاء بالسبب الخامس من أسباب الطعن ينال من القرار المطعون فيه ويوجب نقضه لهذه الناحية فقط .
وحيث أن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه إلا على ضوء ما ذكر أعلاه .
لذلك تقرر بالإجماع
1 قبول الطعن شكلاً .
2 قبوله موضوعاً وجزائياً ونص الفقرة الرابعة من القرار المطعون فيه والمتعلقة بمعجل المهر أغراضاً جهازية بقيمة سبعين ألف ليرة سورية أو دفع قيمتها نقداً .
3 تصديق باقي فقرات القرار المطعون فيه .
مجلة المحامون ص1131 العدد 1112 لعام 2002