Call us now:
المبدأ نفقة زوجة ثانية يسر .
قرار 1020 لعام 2000
تاريخ 22/5/2000
محكمة النقض الغرفة الشرعية
المبدأ نفقة زوجة ثانية يسر .
الزواج بزوجة ثانية قرينة على اليسر وعلى هذا استقر الاجتهاد .
أسباب الطعن
1 المدعية تنازلت عن دعواها بالنفقة في الدعوى التي سبق البت بها بالقرار /7/ لعام 1997 المؤرخ في 20 /11/1997 وردت المحكمة دعواها بالنفقة ولا يصح رؤية الدعوى مرتين ولا يجوز رؤية دعوى النفقة بعد تنازل الزوجة عنها .
2 المدعية لا تستحق النفقة لأنها وهي المتسلمة لمهرها معجله ومؤجله غادرت دار الزوجية برفقة ذويها دون سبب مبرر ولم يرد أي دليل على صحة واقعة الطرد المدعى بها .
3 الطاعن عامل عادي وهو ليس موسراً وتقدير نفقة يسر للزوجة دون بينة أمر غير صحيح والطاعن لا يملك شيئاً من أشجار الزيتون والأراضي والملكية لوالده وليست له وطلبت نقض القرار .
في القضاء
حيث إن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية بشروطه مما يوجب قبوله شكلاً .
وحيث إن سبب الطعن الأول لا يرد على القرار المطعون به وذلك لأن النفقة الزوجية هي من الحقوق الدورية المتحدة ولا يصح الدفع بقوة القضية المقضية فيما يتعلق بها ويتوجب الحكم بالنفقة إن قامت أسباب جديدة توجب استحقاق الزوجة النفقة بعد صدور حكم . الأمر الموجب لرد سبب الطعن .
وحيث إن سبب الطعن الثاني يرد على القرار الطعين بعد أن علل القاضي مصدر القرار لما قضى به لجهة استحقاق المدعية النفقة بعد أن تقدر على الطاعن إقامة البينة على أن السكن الذي خرجت منه كان مستوفياً لشروطه الشرعية وعلى أن السكن المقدم منه للزوجة المدعية يضاهي مسكن ضرتها . مما يوجب رد سبب الطعن .
وحيث إن سبب الطعن الثالث لا يرد على القرار المطعون به لأن مما استقر عليه الاجتهاد أن الزواج بزوجة ثانية قرينة على اليسر وهو أمر ثابت أيضاً بشهادة الشاهدين الذين استمعت المحكمة إلى شهادتهما وعلى ذلك فإن إلزام الزوج بنفقة يسر لزوجته الأولى أمر يتفق مع أحكام القانون وهو ما يوجب رد سبب الطعن .
لذلك وسنداً لأحكام المواد 250 وما يليها من قانون أصول المحاكمات المدنية فقد تقرر بالإجماع
1 قبول الطعن شكلاً .
2 رده موضوعاً .