Call us now:
المبدأ نفقة سجل الأحوال المدنية .
قرار 700 لعام 2000
تاريخ 24/4/2000
محكمة النقض الغرفة الشرعية
المبدأ نفقة سجل الأحوال المدنية .
لا يصح أن يحرم الولد من النفقة لمجرد عدم تسجيله في سجلات الأحوال المدنية.
أسباب الطعن
1 الطاعن حارس بسيط وهو عامل في أحد المزارع وتقدير نفقة لزوجته وولده وفق القرار المطعون به مرهق له .
2 المحكمة حكمت للولد محمد بالنفقة قبل إثبات نسبه بعد الادعاء بتاريخ 20/5/1999 خلافاً لأحكام القانون .
3 النفقة المقدرة للصغير مبالغ بها وهي نفقة برد المدعية لم تثبت اليسار وطلب نقض القرار .
في القضاء
حيث إن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية لشروطه مما يوجب قبوله شكلاً .
وحيث إن سبب الطعن الأول لا يرد على القرار الطعين من حيث المبدأ لأن المادة 76 من قانون الأحوال الشخصية قد أوجبت على القاضي تقدير نفقة الكفاية للزوجة بما يكفيها وبصرف النظر عن حالة الزوج المادية والحكم الطعين قضى بنفقة ضمن حدود ما دأبت المحاكم في المدن الكبرى في القطر على تقديره نفقة كفاية للزوجات . مما يوجب رد سبب الطعن .
وحيث إن سبب الطعن الثاني لا يرد على القرار الطعين لأن المادة 155 من قانون الأحوال الشخصية أوجبت النفقة للولد بذمة أبيه بمطلق الأحوال ما دام ليس لديه مال يخصه ولم تقيد ذلك باقي قيد من أي نوع كان ولا يصح أن يحرم الولد من النفقة لمجرد عدم تسجيله في سجلات الأحوال المدنية وذلك لتعلق النفقة بحق الحياة وهو حق مقدس في نظر الشريعة الإسلامية الغراء التي هي الأساس الفقهي الذي استقى المشرع السوري أحكام قانون الأحوال الشخصية من معينه . مما يوجب رد سبب الطعن .
وحيث إن سبب الطعن الثالث يرد على القرار الطعين وذلك لأن نفقة الولد وفق القول الراجح من الفقه الحنفي والذي يتوجب الرجوع إليه سنداً لأحكام المادة 305 من قانون أصول المحاكمات المدنية هي نفقة كفاية ويمكن رفعها عن الحد الأدنى تبعاً ليسر المكلف بها ولها حد تقف عنده مهما زاد اليسار . والنفقة المقدرة للصغير مبالغ بها لأنه لا يفعل أن تقل نفقة الولد (مئة ليرة سورية فقط) عن نفقة أمه البالغة الراشدة ولأنه لم يبلغ بعد سناً يمكن معها افتراض التحاقه بالمدرسة وهو ما يوجب له نفقات إضافية . مما يوجب نقض ما قضى به الحكم المطعون به لجهة نفقة الولد .
وحيث إن ما هو جاهز للحكم به يتوجب على هذه الهيئة البحث به وإن كان الطعن يرفع لهذه الهيئة للمرة الأولى مما يوجب تقدير نفقة كفاية للصغير تزيد عن نصف نفقة أمه وهو ما تقدره المحكمة بخمسمئة ليرة سورية شهرياً ومنذ الادعاء لأن موعد الادعاء هو الموعد الثابت لتحديد تاريخ ترك الطاعن الإنفاق وذلك باعتبار هذا المبلغ هو نفقة كفاية الولد وبصرف النظر عن حالة أبيه المادية .
لذلك وسنداً لأحكام المواد 250 وما يليها من قانون أصول المحاكمات المدنية .
فقد تقرر بالإجماع
1 قبول الطعن شكلاً .
2 قبوله موضوعاً بشكل جزئي ونقض ما قضى به الحكم الطعن لجهة نفقة الولد محمد في الفقرة السابعة من القرار المطعون به والحكم بإلزام المدعى عليه بدفع نفقة للولد محمد قدرها خمسمائة ليرة سورية شهرياً تسري منذ تاريخ قيد الدعوى وتخويل حاضنته المدعية بالقبض ورد الطعن فيما سوى ذلك .