المبدأ نفقة عدم أداء معجل المهر أو جزء منه . من محامون 2002

المبدأ نفقة عدم أداء معجل المهر أو جزء منه .
القضية 326 .
أساس لعام 2000 .
قرار 328 لعام 2000 .
تاريخ 4/3/2000 .
المبدأ نفقة عدم أداء معجل المهر أو جزء منه .
انشغال ذمة الزوج بأي جزء من معجل المهر يبرر فرض النفقة الزوجية .
أسباب الطعن
1 القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون .
2 النفقة المفروضة مبالغ بها ولا تتناسب مع دخل الطاعن .
3 المحكمة مصدرت القرار قضت بدفع المهر قبل أن تتأكد من أن ذمة الزوج مشغولة بهذا المبلغ أم لا .
في الشكل
الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوف لشروطه الشكلية فهو جدير بالقبول شكلاً .
في المناقشة
لما كان يتبين من ملف هذه الدعوى أن المدعية المطعون ضدها مريم قد استدعت طالبة معجل مهرها الغير مقبوض والنفقة من المدعى عليه الطاعن محمد حسين وبعد استكمال الإجراءات القانونية والاستماع لأقوال الطرفين ودفوعهما فقد أصدرت المحكمة قرارها في الدعوى .
وحيث إن تقدير النفقة من الأمور الموضوعية المتروكة لتقدير القاضي .
وحيث أن النفقة يجب أن لا تقل عن نفقة الكفاية بأي حال .
وحيث أن النفقة المقدرة بالقرار المطعون فيه هي بحدود نفقة الكفاية المستوجبة مما يجعل ما جاء في السبب الأول من أسباب الطعن لا جدوى منه وحري بالرفض .
وحيث إن انشغال ذمة الزوج بأي جزء من معجل المهر يبرر فرض النفقة للزوجة وهي تستحقها .
وحيث إنه من الثابت في هذه الدعوى أن معجل المهر غير مقبوض وذلك بموجب صك الزواج الجاري بين الطرفين مما يتعين معه السبب الثالث من أسباب الطعن لا جدوى منه ويتعين رفضه .
لذلك تقرر بالإجماع
1 قبول الطعن شكلاً .
2 رده موضوعاً وتصديق القرار المطعون فيه .
مجلة المحامون ص1128 العدد 1112 لعام 2002