المبدأ نفقة معجل المهر أو جزء منه . من محامون 2002

المبدأ نفقة معجل المهر أو جزء منه .
القضية 947 .
أساس لعام 2000 .
قرار 340 لعام 2000 .
تاريخ 4/3/2000 .
المبدأ نفقة معجل المهر أو جزء منه .
انشغال ذمة الزوج بشيء من معجل المهر يجعل الزوجة مستحقة النفقة .
أسباب الطعن
1 الموكل خطب المطعون ضدها من أهلها ولم يتم الدخول بها والموكل لك يكن مسؤولاً عن عدم إتمام الزواج .
2 الموكل طلب المدعية للمتابعة الزوجية إلا أن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب .
3 لم تتم الخلوة بين الطرفين وإن ما جاء على لسانها هو افتراء .
4 تقرير الحكمين تقدم به الحكمان بأقصى سرعة ويتصف بالعجلة الزائدة .
5 عدم قيام المحكمة بالكشف على السكن مما يؤدي إلى قطع النفقة .
في الشكل
الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوف لشروطه الشكلية فهو جدير بالقبول شكلاً .
في الموضوع
لما كان يتبين من ملف هذه الدعوى أن المطعون ضدها (رضوة) قد استدعت التفريق من زوجها الطاعن لعلة الشقاق مع الطلب بالأشياء الجهازية والنفقة والمصاغ الذهبي وبعد استكمال الإجراءات القانونية والاستماع إلى أقوال الطرفين ودفوعهما وبينتهما فقد أصدرت المحكمة قرارها في الدعوى .
وحيث إنه من الثابت في هذه الدعوى أن مقدم المهر غير مقبوض .
وحيث إن انشغال ذمة الزوج بشيء من معجل المهر يجعل الزوجة مستحقة النفقة سواء تمسكت بذلك أم لا مما يتعين معه أن السبب الأول للعن حري بالرفض .
وحيث أن الخلوة ثابتة بين الطرفين ومؤيدة بالاستجواب الجاري بين الطرفين أمام قاضي التحقيق بدمشق وإن الخلوة كانت ثابتة وصحيحة ويتعين معه أن السبب الثالث من أسباب الطعن حري بالرفض .
وحيث إن إجراءات التحكيم قد استغرقت وقتاً كافياً وقد تم انعقاد المجلس العائلي تحت إشراف القاضي وتقدم الحكمان بتقريرهما المؤرخ في 1/4/1994 وقد تعرف الحكمان على أسباب الشقاق وقد بذلا جهدهما للإصلاح بين الزوجين فلم يفلحا بذلك يكون ما جاء في السبب الرابع من أسباب الطعن حري بالرفض .
وحيث أن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه مما يتعين تصديقه لموافقته للأصول والقانون .
لذلك تقرر بالإجماع
1 قبول الطعن شكلاً .
2 رد الطعن موضوعاً وتصديق القرار المطعون فيه .
مجلة المحامون ص1130 العدد 1112 لعام 2002