Call us now:
المبدأ نفقة ولد زيادتها .
القضية 309 .
أساس لعام 2000
قرار 533 لعام 2000
تاريخ 8/4/2000
المبدأ نفقة ولد زيادتها .
زيادة نفقة الولد تبنى على أمرين
1 زيادة راتب الطاعن .
2 زيادة حاجات الصغير لزيادة عمره .
أسباب الطعن
1 قضت المحكمة بزيادة النفقة للولد دون إن تتأكد من حالة الزوج المادية وبيان دخله وموارده مخالفة بذلك اجتهاد محكمة النقض .
2 المحكمة اعتبرت إن من حقها زيادة النفقة دون دليل .
3 المحكمة اعتبرت إن تقدم الولد بالسن يكفي لزيادة النفقة وإن هذا يمكن الأخذ به فيما إذا كان سن الولد المحضون قد أصبح محتاجا إلى نفقة زائدة أما كون سنه لا يتعدى ثلاث سنوات فما هي الحاجة إلى ذلك
4 إن النفقة التي قالت عنها المحكمة بأنها نفقة الكفاية غير واردة إذ إن النفقة المدفوعة إلى الصغير وهي ألف ليرة سورية زائدة عن حد الكفاية .
5 المدعية لا يحق لها طلب أجر الحضانة كونها التزمت بعقد المصالحة المؤرخ 12/5/1998 المبرز بتحميل كافة المسؤولية لرعاية وحماية الصغير لحين بلوغه السن الذي نعود حضانته إلى والده وهذا يعني عدم المطالبة بأجرة الحضانة وإسقاط لهذا الحق من قبل المدعية المطعون ضدها .
النظر في الطعن
إن الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن وعلى القرار المطعون فيه وكافة الأوراق والوثائق المبرزة وبعد المداولة اتخذ القرار التالي
في الشكل
الطعن مستوف لشرائطه القانونية فهو مقبول شكلاً .
في الموضوع
لما كان اجتهاد هذه المحكمة مستقر على إن زيادة نفقة الولد يبنى على أمرين
الأول زيادة راتب الطاعن .
الثاني حاجات الصغير لزيادة عمره .
ولما كانت من الثابت في أوراق هذه القضية إن المحكمة المطعون بقرارها لم تستثبت الأمر الأول المنوه عنه أعلاه وهو زيادة راتب الطاعن أو التحري عن مقدار دخله وما إذا كان ميسورا أم معسرا قبل الجم بزيادة النفقة مما يجعل ما أثاره الطاعن ينال من لقرار الطعين الذي صدر مخالفا للمبادئ المنوه عنها أعلاه .
لذلك تقرر بالإجماع
1 قبول الطعن شكلاً .
2 قبوله موضوعا ونقض القرار المطعون فيه.
مجلة المحامون ص25 العدد 12 لعام 2002