Call us now:
المبدأ وكالة بيع تصرف منجز .
قرار 770 لعام 2000
تاريخ 21/5/2000
محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية
المبدأ وكالة بيع تصرف منجز .
إن البيع بوكالة غير قابلة للعزل هو بحكم التصرف المنجز .
أسباب الطعن
1 القرار خالف المادتين 204 و 206 أصول محاكمات .
2 لم ترد على الدفوع لجهة بطلان إجراءات المحاكمة قبل الشروع الصحيح فيها ومنها سماع الشهود .
3 ولم تشر المحكمة فيما إذا كان قد جرى تثبيت غياب إيمان على اعتبار أن المحامي عزت … لا يمثلها .
4 كما أن الادعاء وقع بالصفة الشخصية على المدعى عليهم بالصفة الشخصية مع أن العقار ملك حمدي وكان يقتضي مخاصمة كافة ورثته الشرعيين في الدعوى .
والادعاء مردود شكلاً .
5 كما أن المحكمة تجاهلت الدفوع الموضوعية لجهة أن الحيازة القانونية بقيت إلى حمدي كما أنه لم يتخل عن الحيازة المادية للعقار .
6 لا يعتد للإقرار الذي صدر عن حمدي أمام كاتب العدل لأنه يجب أن يكون في مجلس الحكم .
7 عقد الإيجار المبرز غير صحيح .
في القانون ومناقشة هذه الأسباب
من الثابت في وثائق الدعوى على أن المرحوم حمدي يملك العقار 3620/11 شركسية وقد أسكن فيه زوجته فوزية وأولادها منه أفراد الجهة المدعية .
في الوقت الذي يملك أيضاً عقاراً آخر في عين الكرش ويسكن فيه زوجته الثانية عزيزة وأولادها منها أفراد الجهة المدعى عليها . وبتاريخ 19/1/1968 وبموجب سند العدل رقم 36320/619/1 باع ذلك العقار إلى زوجته الأولى فوزية وقد تضمن الصك المذكور توكيلاً غير قابل للعزل .
ومن الثابت أيضاً على أنه رغم هذا التوكيل عمد المدعى عليهم إلى نقل ملكية العقار لأسمائهم بمحض العقد رقم 4275 لعام 1989 وعلى الرغم من أن المورث ذاته حمدي كان قد سجل حق رقبة العقار 572/15 ساروجة لاسم الزوجة الثانية عزيزة بموجب الحكم القضائي رقم 804/739 تاريخ 1/6/1971 والذي نفذ في السجل العقاري وحيث بقي حق الانتفاع منه للمورث حمدي .
وبما أنه تجاه معارضة الجهة المدعى عليها في الدعوى وإنكارها لها استمعت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إلى شهود الطرفين وثبت لها أن المورث كان يتردد نادراً إلى زوجته وأولاده في العقار موضوع الدعوى في الشركسية وأن الإقامة الدائمة له كانت لدى زوجته الثانية في عين الكرش وهناك قبلت التعازي إثر وفاته .
كما أنه ثبت أن المالكة فوزية بعد شرائها العقار من المورث نظمت الإيجار المؤرخ في 29/1/1968 إلى كل من محمد فاروق ومحمد بديع وكان شاهداً عليه والدهما حمدي …
ومن حيث إن هذا يعني على أن الحيازة المادية انتقلت إلى فوزية وصارت تتصرف بالعقار كمالك وبالتالي فإن تصرف المورث كان منجزاً وقد خرج العقار من ملكه حال حياته فانحصر حق الورثة بما تركه من مال غيره بعد مماته وبحسبان أن الاجتهاد مستقر في أن البيع بوكالة غير قابلة للعزل بمثابة التصرف المنجز ولأن المعترض لا يستطيع تجريد المتصرف إليه من آثاره .
وبما أن القرار المطعون فيه ناقض واقع الدعوى وأدلتها ودفوع الطرفين بصورة سائغة ومقبولة فإن أسباب الطعن لا ترد عليه .
كما أن الإجراءات سليمة والتمثيل صحيحاً والخصومة أيضاً وكل ما قالته الجهة الطاعنة في هذا السجل كان قولاً مرسلاً .
لذلك تقرر بالاتفاق
رفض الطعن .