المبدأ وكالة تخصيص وتعميم . من محامون 2002

المبدأ وكالة تخصيص وتعميم .
قرار 773 لعام 2000
تاريخ 21/5/2000
محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية

المبدأ وكالة تخصيص وتعميم .
ورود لفظة التوكيل بالبيع في الوكالة العامة يصح للتصرف المتعلق بالبيع وإن كان لم يحدد العقار ونوعه ويكون له صفة في بيع أي مال للموكل . أي أنه ينصرف إلى التخصيص بالبيع وإلى تعميم المحل .
أسباب الطعن
1 إنه لم يوقع على عقد البيع والعقود لا تلزم غير أطرافها .
2 الوكالة المنظمة منه إلى حمزة … لا تتضمن تفويضاً خاصاً بالبيع .
3 حمزة باع العقار بالصفة الشخصية وحسب وليس كونه دليلاً .
في المناقشة القانونية والحكم
من الثابت في بيان القيد أن العقار 841/8 كفرسوسة يعود إلى كل من كامل وله ستين سهماً وعز الدين وحمزة ويملك كل منهما 1170 سهماً في ذلك العقار .
وثابت أيضاً على أن المدعى عليه عز الدين نظم الوكالة العامة رقم 183/73075/1960 تاريخ 30/10/ 1976 إلى المدعى عليه حمزة للتصرف بأملاكه المنقولة وغير المنقولة بيعاً وشراء وتصرفاً وبكل المعاملات التي يجريها الأصيل .
وبما أنه بالاستناد لتلك الوكالة أقر المدعى عليه حمزة ببيع العقار بكل سهامه إلى الجهة المدعية .
وبما أنه في المعاوضات كالبيع وإن كان لا بد فيها من وكالة خاصة إلا أنه يصح أن تصدر هذه الوكالة دون تحديد للمحل الذي يقع عليه التصرف فتكون خاصة في نوع التصرف وعامة في محله وبالتالي فإن ورود التوكيل بالبيع في الوكالة العامة يصح للتصرف المتعلق بالبيع وإن كان لم يحدد العقار ونوعه ويكون له صفة في بيع أي مال للموكل في جميع أمواله . وعلى أساس هذا المنظور القانوني فإن ورود لفظة التوكيل بالبيع ينصرف إلى التخصيص مع عموم المحل ويكون للوكيل الصفة في البيع لأي عقار كان . مما يجعل ما أثاره الطاعن من ناحية الوكالة غير صحيح وعلى هذا استقر اجتهاد هذه المحكمة في العديد من أحكامها ومنها القرار 784/533 لعام 1996 وما أوضحه السنهوري في وسيطه الجزء السابع .
ومن الثابت على أنه بالاستناد إلى هذه الوكالة التي ما زالت سارية المفعول عمد المدعى عليه حمزة إلى بيع كامل العقار إلى الجهة المدعية مما يعني أن هذا البيع وقع بالأصالة عن نفسه وبالوكالة عن الطاعن وإن لم تذكر لفظة التوكيل صراحة إلا أن وقائع العقد المؤرخ 6/3/1985 الذي وقع في ظل الوكالة سالفة الذكر تنبي عن ذلك .
وبما أن بقية المالكين رضخوا للحكم الذي قضى بتثبيت العقد والتسجيل وبقيت المعارضة من جانب المدعى عليه عز الدين .
وبما أن المطاعن التي أثارها المذكور لا تنال من الحكم المطعون فيه .
لذلك تقرر بالاتفاق
رفض الطعن .