Call us now:
المبدأ وكيل بيع زواج .
القضية 342 .
أساس لعام 2000 .
قرار 886 لعام 2000 .
تاريخ 18/6/2000 .
المبدأ وكيل بيع زواج .
بيع الزوج لزوجته عقاراً لموكله ليس فيه مخالفة للأصول والقانون وعلى هذا استقر الاجتهاد .
أسباب الطعن
1 المحكمة أجلت القضية إلى تاريخ 11/3/1999 وهذه بجلسة لم توقع من قبل الرئيس .
2 لم تتل المحكمة قرارها محكمة النقض ولم تقرر المحكمة اتباع النقض .
3المحكمة لك تعتبر القضية مسألة مستأخرة .
4ذكرنا بأن الكتاب هي تساؤل فقط ولم يكن قائماً فعلاً .
5الوثيقة الصادرة هي أقوال لم يتبعها قبض لأنه لم يذكر فيها الثمن وهو ركن أساسي .
6تهريب العقار من قبل الزوج لزوجته يعتبر عدم صحة .
7مجرد أقوال لم يتبعا قبض لأنه لم يذكر فيها الثمن وهو الركن الأساسي .
8لا توجد في الأوراق ما يشير إلى وجود وكالة .
في القانون والمناقشة القانونية
بما أنه من الثابت على أن الطاعن أقام دعواه ضد المدعى عليها طالباً إبطال تسجيل العقارين 10253و10252/ المنطقة العشرة في حلب العائد أصلاً لها .
وبما أنه من الثابت على أن مبنى الفسخ يقع على أساس أن الوكالة ممنوحة فيه إلى الأستاذ زكي … وهي وكالة بالإدارة فقط .
ومن الثابت على أن الكتاب الصادر عن الجهة الطاعنة والمؤرخ والذي لم يطعن به الجهة المطعون ضدها قد تضمن إقرار الطاعن بقبضه قيمة هذه المحاضر .
ويصرف النظر عن الوكالة والمجادلة فيها فإن هذا السند المتضمن إقرار الجهة الطاعنة بقبضها ثمن المحاضر إنما هو صحيح وملزم لصاحبه طالما لم ينكره وبالتالي فهو حجة لما ورد فيه .
بالإضافة إلى هذا فإن نقل العقارين من اسم الطاعن إلى اسم المشترية عن طريق زوجها الوكيل عن البائع ليس فيه مخالفة قانونية .
طالما أن الاجتهاد مستقر على أن بيع الزوج لزوجته عقاراً لموكله ليس فيه مخالفة للقانون والأصول .
أما فيما خص الكفالة فإن ما قامت به المحكمة كان فيه مخالفة للمادة / / باعتبار أن هذا الطلب يعتبر من الطلبات الجديدة لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وبالتالي المحكمة قد أخطأت خطأً قانونياً .
وبما أن الدعوى تنظر للمرة الثانية فإن هذه المحكمة تمارس عملها كمحكمة موضوع .
وبما أنه من الثابت على أن المطالبة بالكفالة من الطلبات الجديدة التي لا يجوز إثارتها أمام محكمة ثاني درجة لزوجته لأول مرة .
وبما أنه من الثابت على أن السند العادي في واقعه يدل على دفع القيمة .
وبالتالي فإن هذا السند الذي لم ينكره المدعي الطاعن يبقى حجة عليه .
لذلك تقرر بالاتفاق
1قبول الطعن شكلاً .
2قبول الطعن موضوعاً وجزئياً لجهة الكفالة فقط .
حيث تم إلغاء النص المتعلق بإعادة الكفالة من القرار فقط .
3 تصديق القرار فيما عدا ذلك .
مجلة المحامون ص467 العدد 56 لعام 2002