الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1290

متى كانت المحكمة قد ذكرت في حكمها أن جريمة التزوير التي أدانت المتهم فيها وقعت بطريق التوقيع بختم مزور فلا يهم أن يكون التوقيع قد حصل بختم اصطنع خصيصاً لهذا الغرض أو أنه كان خلسة بالختم الحقيقي للمجني عليه لأن المؤدى واحد. وليس على المحكمة في الحالة الأخيرة أن تحقق كيفية حصول المتهم على الختم ما دامت هي قد اقتنعت من وقائع الدعوى وأدلتها بتزوير التوقيع.
(مصر قرار 7 تاريخ 1/1/945 مج 336 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1343)