الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1450

إن وقائع الدعوى تشير إلى أن الطاعن أقدم على تعريف شهادة تأدية الخدمة العسكرية التي يحملها في الحقل المتعلق بدرجة أخلاقه أثناء تأدية الخدمة بقصد التمكن من دخول سلك الشرطة بأن أزال الشحطات الثلاث التي تدل على سوء السلوك والأخلاق ووضع محلها كلمتي جيد جداً. فمما لا ريب فيه أن هناك ضرراً اجتماعياً بليغاً من تمكن الطاعة الذي كان سيئ السلوك أثناء تأدية الخدمة العسكرية من دخول سلك الشرطة وبالتالي فإن التحريف المبحوث عنه ينجم عنه ضرر اجتماعي. ولما كان التزوير لم يتطرق إلى الناحية الأساسية المقصودة من هذه الوثيقة وهي تأدية خدمة العلم وإنما اقتصر على ناحية فرحية هي المتعلقة بسلوك الطاعن ودرجة أخلاقه فقط فإنما أقدم عليه ليكون من قبيل تزوير مصدقة حسن سلوك صادرة عن موظف ويشكل الجرم المنصوص عليه في المادة 457 من قانون العقوبات بفقرتها الثانية.
(سورية قرار جنحي 1657 تاريخ 4/6/767 قق 1070 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1536)