Call us now:
إن جريمة البيان الكاذب داخلة في باب التزوير فلا بد من توفر عناصره العامة ومنها احتمال وقوع الضرر وفقاً للمادة 443 من قانون العقوبات.
(سورية قرار جنحي 811 تاريخ 27/4/965 قق 1085 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1537)