الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1452

إن جرم التقدم بهوية كاذبة المعاقب عليه في المادة (458) عقوبات لا يقتصر على تقديم بطاقة الهوية أو الحصول عليها وإنما يشمل كل فعل من شأنه أن يوحي للسلطة العامة بأنه هو اشخص المقصود بانتحال الهويةإن الدخول إلى قاعة الامتحان واستلام أوراق الفحص وكتابة الأجوبة بدلاً عن الغير يجعل من الفعل جرماً تاماً لتقديم الهوية الكاذبة.
(سورية قرار من الغرفة العسكرية 1891 تاريخ 31/12/974 ن 975 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1538)